احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣ - سابعا الفوائد بعد المؤنة

٢/ من المؤنة ما تفرضه السلطة من ضرائب وكذلك الكفارات والديّات وكل المصارف الطارئة.

٣/ ومنها ما يحتاجه الانسان من بيت سكن ومن ضيعة

للإستراحة. ومن سيارة أو أية وسيلة نقليّة.

٤/ ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو كانوا أغنياء.

٥/ كذلك منها تكلفة الحج واجباً كان أو مستجباً.

٦/ لولم يتمكن من تأمين بيت للسكن، أو مال للحج الواجب أو ثمن سيارة يحتاج اليها. أو تجهيز ابنته للزواج وما أشبه، لولم يتمكن من ذلك إلا بتوفير المال خلال سنين متعددة فالأقرب أنه محسوب له من المؤونة، وأنه لا خمس عليه فيها.

٧/ انما المؤنة ما يصرفها الشخص فعلًا، فلو كانت لديه دار للسكن من إرث ونحوه فلا تحسب قيمتها من مؤنة سنته. وكذلك فيما لو قتَّر على نفسه، لا تحسب له البقية منها، وهكذا ان تبرع له متبرع بها.

٨/ يجوز لمن إقترض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤنته.

٩/ لو إشترى لمصارفه أكثر من حاجة سنته. فإن كان ذلك من عادة عرفه، بحيث يقال إنه من مؤنته، حسبت له، وإلا ففي الزيادة الخمس إحتياطاً.

١٠/ من إستغنى عن شي‌ء من متاع أو زينة. فلا يجب عليه‌