احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - سابعا الفوائد بعد المؤنة

حاز مباحاً من الأرض فحصل على فائدة عظيمة، فإن عليه فيها الخمس حتى ولولم يتخذ ذلك مكسباً لنفسه.

٣/ وكذلك الجائزة والهبة والميراث ممن لا يحتسب، وما

يأخذه من العدو بالصلح، فإن عليه في كل ذلك الخمس.

٤/ بلى، الإرث ممن يحتسب كالأب لايشمله الخمس للنص الخاص. وربما لأنه ليس من الغنيمة.

٥/ أما عوض المهر وعوض الخلع فأن الأحوط بل الاقوى فيهما دفع الخمس، وكذلك في الديّات، فإنها من الغنيمة بعد إخراج المؤنة.

٦/ والذي يبيع دمه أو كليته أو عضواً آخر من جسده فإن عليه الخمس فيما حصل عليه على الأحوط.

٧/ من كان معاشه من الخمس، فزاد عنده من مؤنته، فعليه أن يدفع خمس الباقي.

٨/ النمو في عين الأموال يوجب الخمس، سواءً كان نمواً متصلًا كما لو إرتفعت الأشجار وكبرت الأنعام أو سمنت او

كان نمواً منفصلًا كما لو توالدت الانعام، واثمرت الأشجار.

٩/ أما النمو في القيمة ففيه تفصيل: فقد يكون إرتفاع القيمة بسبب التضخم فلا يعتبر فائدة. وقد يكون نمواً حقيقياً في القيمة، فاذا بادر المالك الى بيع البضاعة، فإنه يصدق عليه أنه‌