احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - سادسا الذمي إذا إشترى أرضا من مسلم

سادساً: الذمي إذا إشترى أرضاً من مسلم‌

السنة الشريفة

١/ روى ابو عبيده الحذَّاء قال

سمعت أبا جعفر (الامام الباقر عليه السلام) يقول: أيّما ذمي إشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس‌ [١].

تفصيل القول

١/ الأقوى وجوب الخمس على ذمي إشترى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة. وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه. وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك.

٢/ لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه.

٣/ الظاهر إلحاق كل عملية نقل وإنتقال للأرض من المسلم الى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس.


[١] المصدر ص ٣٥٢/ الباب ٩/ الحديث ١