احكام الخمس
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
لماذا الخمس؟
٧ ص
(٣)
دور الخمس في الكيان الديني
١٧ ص
(٤)
أولا غنائم دار الحرب
٢٤ ص
(٥)
ثانيا المعادن
٢٧ ص
(٦)
ثالثا الكنوز
٣٠ ص
(٧)
رابعا الغوص
٣٤ ص
(٨)
خامسا الحلال المختلط بالحرام
٣٦ ص
(٩)
سادسا الذمي إذا إشترى أرضا من مسلم
٣٨ ص
(١٠)
سابعا الفوائد بعد المؤنة
٣٩ ص
(١١)
تقسيم أسهم الخمس
٤٧ ص
(١٢)
أسئلة في الخمس
٥١ ص
احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧ - ثانيا المعادن
ثانياً: المعادن
السنة الشريفة
١/ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (الامام الباقر عليه السلام) أنه قال
سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعاً
(١).
[١] ٢/ وروى ايضاً قال: سألت أبا جعفر عن الملاحة، فقال:" وما الملاحة؟ فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير (ويصير) ملحاً، فقال: هذا المعدن فيه خمس".
فقلت
والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس
" [٢].
٣/ وروى أحمد بن محمد بن ابي نصر، قال
سألت ابا الحسن (عليه السلام) عمَّا أخرج من المعادن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً[٣].
[١] المصدر ص ٣٤٢/ الباب ٣/ الحديث ٢
[٢] المصدر ص ٣٤٣/ الباب ٣/ الحديث ٤
[٣] المصدر ص ٣٤٤/ الباب ٤/ الحديث ١