احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥ - أولا غنائم دار الحرب
٢/ لا فرق في الغنائم بين ما كانت في ساحة المعركة ومسيطر عليها جيش الاسلام. وما لم تكن هناك وسقطت بيد المسلمين بعد الفتح مثل الأسلحة او المؤن المدخرة في مخازنها أو المعسكرات الخلفية.
٣/ لو تقدمت سرية من القوات الاسلامية في أرض العدو وأخذت منهم مالًا فداءً او صالحت القيادة العدو على مال، أو أعيان، فانها تابعة للاسم. فإن سميت غنيمة حربية (بإعتبارها من شؤون الحرب) وجب فيها الخمس وإلّا فلا.
٤/ يشترط في صدق الغنمية أن يكون القتال يإسم الاسلام. أما لوقامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء وأخذوا منهم أشياء من دون إذن الامام او القيادة الحاكمة بإسم الدين فإنها ليست غنيمة بل إنها تعود الى الامام. ومن هنا إشترط الفقهاء في الحرب أن تكون بإذن الامام او نائبه. وفي هذا الحقل فروع كثيرة ترتبط بكتاب الجهاد. وذلك فيما يتصل بمن يجوز قتاله من الكفار والمشركين ومن الحق بهما وحلية أموالهم.
والذي يهمنا هنا التأكيد عليه، أن كل مال صدقت عليه الغنيمة وجب إخراج خمسه.
ما يستثنى من الغنيمة
١/ تحسب الغنيمة بعد إخراج المؤن التي تصرف على جمعها