احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦ - أولا غنائم دار الحرب

والمحافظة عليها ونقلها الى الخطوط الخلفية وما أشبه.

٢/ وتخرج من الغنيمة ما جعله الامام (وأمير الحرب) لبعض المقاتلين أو غيرهم لمصلحة معينة.

٣/ ويستثنى من الغنيمة صفاياها مثل ما للقيادة عادة من أجهزة خاصة بها، وكذا ما يصطفيه الامام من أمتعة وأسلحة وما أشبه.

٤/ الأحوط في السلب الذي جعل لقاتل العدو، أن يعطي خمسه ويطيب له. والسلب ما على الكافر حين القتال من سلاح ومؤنة وثياب.