بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٥ - الفعل الكثير، والأقوال فيه
هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له [١].
وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس [٢].
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه [٣].
وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلى مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلى [٤].
وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال:
لا بأس [٥].
وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة [٦].
وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف و يستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه [٧].
وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال:
يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضؤ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى [٨].
وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال:
ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك [٩].
وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه
[١] قرب الإسناد ص ١١٦ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ١١٧ ط نجف.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٧ ط نجف.
[٤] قرب الإسناد ص ١١٨ ط نجف.
[٥] قرب الإسناد ص ١١٨ ط نجف.
[٦] قرب الإسناد ص ١١٨ ط نجف.
[٧] قرب الإسناد ص ١١٨ ط نجف.
[٨] قرب الإسناد ص ١١٩ ط نجف.
[٩] قرب الإسناد ص ١١٩ ط نجف.