بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
تتمة باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها
١ ص
(٣)
في قول رسول الله (ص) من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية
٣ ص
(٤)
في الوقف على المسجد
٧ ص
(٥)
تتميم في كراهة الخذف بالحصا في المسجد، وكشف السرة والفخذ
١٧ ص
(٦)
* الباب التاسع * صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه
١٩ ص
(٧)
الدعاء عند الخروج من البيت إلى المسجد
٢٠ ص
(٨)
الدعاء عند الخروج من المسجد
٢٢ ص
(٩)
* الباب العاشر * القبلة وأحكامها، وفيه آيات، وأحاديث
٢٨ ص
(١٠)
سبب نزول قوله عز وجل " ولله المشرق والمغرب "
٣١ ص
(١١)
معنى قوله تعالى " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها " وفي الذيل ما يناسب
٣٥ ص
(١٢)
بحث حول وجوب الاستقبال في الفريضة فقط دون النافلة
٤٨ ص
(١٣)
في معنى القبلة وفيما يجب استقباله
٥١ ص
(١٤)
في قبلة مسجد الكوفة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
٥٤ ص
(١٥)
في الالتفات إلى أحد الجانبين
٥٨ ص
(١٦)
فيمن صلى وظن أنه على القبلة ثم تبين خطأوه، والأقوال فيه
٦٣ ص
(١٧)
فيمن فقد العلم بالقبلة، والأقوال فيه
٦٥ ص
(١٨)
في تحويل القبلة
٧١ ص
(١٩)
رسالة إزاحة العلة - في معرفة القبلة، للشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل
٧٤ ص
(٢٠)
في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة وأقسام القبلة وأحكامها
٧٤ ص
(٢١)
تحويل القبلة ومن كان في جوفها أو فوقها، وحكم البلاد
٧٦ ص
(٢٢)
القبلة في مالطة وشمشاط والشام وعسفان وتبوك والسوس
٧٨ ص
(٢٣)
القبلة في بلاد الحبشة وبلاد مصر والصين واليمن والهند وكابل والأهواز
٨٠ ص
(٢٤)
القبلة في حال الخوف وعلى الراحلة والسفينة والمسابقة
٨٥ ص
(٢٥)
فيما قاله العلامة المجلسي (ره) وإيانا في الرسالة وبيانه في انحراف البلاد
٨٦ ص
(٢٦)
* الباب الحادي عشر * وجوب الاستقرار في الصلاة، والصلاة الراحلة والمحمل والسفينة والرف
٩٠ ص
(٢٧)
الاستدلال بوجوب الاستقرار في الصلاة من الآية الكريمة في الذيل
٩٠ ص
(٢٨)
الصلاة في الرف والأرجوحة والسفينة
٩٤ ص
(٢٩)
* الباب الثاني عشر * في صلاة الموتحل والغريق، ومن لا يجد الأرض للثلج، وفيه حديثان
١٠١ ص
(٣٠)
الأقوال في سجدة من يصلي في الثلج أو الماء أو الطين
١٠١ ص
(٣١)
* الباب الثالث عشر * الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما وأحكامهما وشرائطها
١٠٣ ص
(٣٢)
معنى قوله عز وجل " وإذا ناديتم إلى الصلاة "
١٠٣ ص
(٣٣)
ثواب المؤذن، وأذان جبرئيل
١٠٦ ص
(٣٤)
الأقوال في الأذان والإقامة
١٠٨ ص
(٣٥)
الأقوال في أشهد أن عليا ولي الله
١١١ ص
(٣٦)
القول في الصلاة خير من النوم
١١٨ ص
(٣٧)
في بدو الاذان
١٢١ ص
(٣٨)
معنى الاذان
١٣١ ص
(٣٩)
علة الاذان وفصوله بكيفيته المشهورة، وفيه توضيح
١٤٣ ص
(٤٠)
فيمن نسي أو سهى الاذان والأقوال فيه
١٦٥ ص
(٤١)
* الباب الرابع عشر * حكاية الاذان والدعاء بعده
١٧٣ ص
(٤٢)
الدعاء بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات
١٧٧ ص
(٤٣)
في استحباب الجلوس بين أذان المغرب وإقامته والدعاء بعده
١٨١ ص
(٤٤)
* الباب الخامس عشر * وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها
١٨٥ ص
(٤٥)
قصة حماد الذي صلى عند مولانا الصادق عليه السلام وكيفية الصلاة التي صلاها
١٨٥ ص
(٤٦)
النهي عن قول آمين، بعد الحمد
٢٠١ ص
(٤٧)
آداب الصلاة والأدعية التي كانت بينها من البدو إلى الختم
٢٠٦ ص
(٤٨)
* الباب السادس عشر * آداب الصلاة، وفيه آيات، و أحاديث
٢٢٦ ص
(٤٩)
قصة أبي ذر الغفاري ومقامه وصلاته وأغنامه
٢٣١ ص
(٥٠)
للمصلي ثلاث خصال
٢٤٣ ص
(٥١)
قصة مولانا السجاد (ع) وهو يصلي وسقوط مولانا الباقر عليه السلام في قعر البئر
٢٤٥ ص
(٥٢)
معنى الصلاة في الحقيقة
٢٤٦ ص
(٥٣)
في تأويل افعال الصلاة
٢٥٤ ص
(٥٤)
* الباب السابع عشر * ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز وما يقطعها وما لا يقطعها
٢٦٨ ص
(٥٥)
معنى قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية "
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الحدث الواقع في أثناء الصلاة والقهقهة والنوم
٢٨٢ ص
(٥٧)
الفعل الكثير، والأقوال فيه
٢٨٨ ص
(٥٨)
فيمن لا يسلم عليه
٣٠٩ ص
(٥٩)
في مبطلات الصلاة
٣١٠ ص
(٦٠)
* الباب الثامن عشر * من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهى عنه في الصلاة
٣١٥ ص
(٦١)
في أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا، والأقوال فيه، وما قاله
٣١٥ ص
(٦٢)
* الباب التاسع عشر * النهى عن التكفير
٣٢٥ ص
(٦٣)
في قول علي (ع) لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل
٣٢٥ ص
(٦٤)
* الباب العشرون * ما يستحب قبل الصلاة من الآداب
٣٢٩ ص
(٦٥)
في قول الصادق (ع) لا يخلو المؤمن من خمس مشط وسواك وخاتم عقيق
٣٢٩ ص
(٦٦)
* الباب الحادي والعشرون * القيام والاستقلال فيه وغيره من أحكامه وآدابه وكيفية صلاة المريض
٣٣١ ص
(٦٧)
معنى قوله تعالى " وقوموا لله قانتين " والاستدلال بوجوب القيام
٣٣١ ص
(٦٨)
في العجز عن القيام
٣٣٥ ص
(٦٩)
* الباب الثاني والعشرون * آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده والنية والتكبيرات الافتتاحية
٣٤٤ ص
(٧٠)
القول في وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات في الصلاة
٣٥٢ ص
(٧١)
علة التكبير وذكر الركوع والسجود
٣٥٥ ص
(٧٢)
الدعاء عند الصلاة
٣٦٥ ص
(٧٣)
عدد التكبيرات في الصلاة
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٤ - قصة حماد الذي صلى عند مولانا الصادق عليه السلام وكيفية الصلاة التي صلاها

على ظاهر إبهامي الرجلين وهو غير بعيد، عملا باطلاق الاخبار، وذكر ابن إدريس طرفي الابهامين، وفي المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ، وابن زهرة:
يسجد على أطراف القدمين، وأبو الصلاح: أطراف أصابع الرجلين، واستوجه الشهيد تعين الابهامين وهو ظاهر الأكثر، قال: نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقية الأصابع وهو قوي.
وقالوا: يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بالقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها لم يجز، ولعل ذلك هو المتبادر من السجود على الأعضاء، والجمع في الأنامل [١] لعله على التجوز أو أنه عليه السلام وضع الابهامين على الأرض، ولكل منهما أنملتان فتصير أربعا، كذا ذكره الوالد قدس سره، والأول أظهر، إذ في الأخير أيضا مع مخالفته للمشهور وساير الاخبار لابد من تجوز إذ إطلاق الأنملة على العقد الأسفل مجاز، قال الفيروزآبادي: الأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات: التي فيها الظفر انتهى.
" فهذه السبعة فرض " أي واجب أو ثبت وجوبها من القرآن " ووضع الانف على الأرض سنة " أي مستحب كما هو المشهور أو ثبت وجوبه من السنة [٢] والظاهر


[١] والجمع في الأنامل لان الامام يكون خلقته على أحسن خلقة، والخلق الحسن في أنامل الرجل هو تساوى الابهام والذي يليه ومن كان هذا خلقه، إنما يعتمد في سجدته على أربع أنامل في كل رجل أنملتان.
[٢] قوله عليه السلام " فهذه السبعة فرض " معناه أن وقوعها على الأرض ثابت بظاهر القرآن الكريم - كما هو شأن سائر الفرائض - وإنما كان كذلك. فان السجدة هو الوقوع على الأرض عبادة للخالق، ويسمى بالفارسية (به خاك افتادن) لقوله تعالى: " أو لم يروا إلى ما خلق الله من شئ يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون " النحل:
٤٨، وقوله عز وجل، " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال " الرعد: ١٥، وغير ذلك. لكن ظل الشجر والحجر والجبال وغير ذلك يقع على الأرض دفعة واحدة كخرور السقف والعمود وأمثال ذلك، وأما الانسان وهو حي ذو مفاصل لا يمكنه أن يقع على الأرض سالما الاعلى الهيئة المعتادة كما قال (ع) " ان ابن آدم يسجد على سبعة أعظم " يعنى طبيعة السجدة بمراعاة خلقة الانسان وفطرته، فإذا سجد الانسان بمعنى أنه وقع على الأرض يكون جبهته وكفاه وركبتاه ورؤس أصابع رجليه واقعة على الأرض.
واما وقوع الذقن بدل الجبهة كما في قوله عز وجل: " ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا " إلى قوله عز وجل: " ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا " أسرى ١٠٧ - ١٠٩، فهو وصف لسجدة النصارى فإنهم لم يتنبهوا أن ابن آدم إنما يسجد على سبعة أعظم فطرة وطبعا، بل وقعوا على الأرض منبطحين على وجوههم كما يقع العمود ولما لم يمكنهم الذكر والتوجه إلى قبلتهم بهذا الحال رفعوا رؤسهم وجعلوا أذقانهم على الأرض، فلا تغفل.
ويتفرع على ذلك: أن الأحسن والأليق بحال المتعبد الساجد أن يخر إلى الأرض باستقبال الأرض بباطن كفيه ثم ايقاع ركبتيه على الأرض من دون تمالك بحيث يسمع لوقع الأعضاء عند وقوعها على الأرض صوت، كما يسمع عند خرور السقف والعمود والحائط، ثم بعد تمالك البدن على أربعة أعظم بل ستة، يضع جبهته على الأرض ويسوى رؤس أصابع رجليه سويا كما مر شرحه.
ولذلك مدح الله عز وجل السجود كذلك ورغب المؤمنين إليه بقوله عز من قائل " و رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ": يوسف: ١٠٠ " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون " السجدة: ١٥ (وهي آية السجدة).
والأحسن أن يكون ذاك الخرور بصورة الركوع كما قال عز وجل في مدح داود:
" وخر راكعا وأناب " ص: ٢٤ يعنى أنه خر إلى الأرض ساجدا بحالة الركوع لا بحالة القعود ووضع الركبتين قبل اليدين، على ما هو دأب الأكثرين.
وأما قوله عليه السلام " ووضع الانف على الأرض سنة " أي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله من دون أن يكون ذلك داخلا في حقيقة السجدة، كما قال نفسه صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله لان بأنفه - روحنا وأرواح العالمين له الفداء - كان قنى، والقنا: أن يكون في عظم الانف احديداب في وسطه، والانف إذا كان كذلك يقع على الأرض حين السجود طبعا وقهرا، الا أن يسجد على مرتفع كاللوح المعمول في هذا العصر، لكنه صلى الله عليه وآله كان يسجد على الأرض والخمرة، فيقع عرنين انفه على الأرض سنة دائمة.
ولما كانت السنة هذه في فريضة يجب الاخذ بها في حال الاختيار والامكان، بحيث لو تركه المصلى كان راغبا عن سنته، ومن رغب عن سنته فليس منه في شئ، وأما إذا كان في حال الاضطرار أو كان بأنفه خنسا فلا عليه.