بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - الفعل الكثير، والأقوال فيه
فلينصرف [١].
وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء [٢].
وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه، رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال:
يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى [٣].
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة [٤].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس [٥].
وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس [٦].
وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له [٧].
وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال:
ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يتعوده [٨].
وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها [٩].
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ
[١] قرب الإسناد: ١١٤ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٤] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٥] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٦] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٧] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٨] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.
[٩] قرب الإسناد ص ١١٥ ط نجف ص ٨٨ ط حجر.