بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٠ - في شرب النبيذ
الخنزير وإن أناسا ليتداوون به [١].
١٩ - ومنه: عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بخمر، فقال: ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟! [٢].
٢٠ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن عمار، قال: سأل رجل أبا عبد الله عن دواء عجن بالخمر يكتحل [٣]؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل الله عز وجل في [٤] حرام شفاء [٥].
٢١ - ومنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من النار [٦].
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن مروك مثله [٧].
٢٢ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا.
كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر مثله.
الكافي: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر مثله [٨].
[١] المصدر: ج ٦، ص ٤١٤.
[٢] المصدر: ج ٦، ص ٤١٤.
[٣] في المصدر: نكتحل.
[٤] فيه: في ما حرم.
[٥] المصدر: ج ٦، ص ٤١٤.
[٦] الكافي: ج ٦، ص ٤١٤. وفيه: من نار.
[٧] ثواب الأعمال: ٢٣٥.
[٨] الكافي: ج ٦، ص ٤١٤.