عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٨ - الوجه الأول الاجماع
بالزوجیة و الشک فیها و القطع بعدمها فان اعتبار طلاق الاجنبیة أمر ممکن فلا تغفل.
[و من جملة شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول]
«قوله قدس سره: و من جملة شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول»
اشتراط
التطابق من الامور الواضحة فان العقد مرکب من الایجاب و القبول و اشرب فی
القبول المطاوعة و مع عدم المطابقة لا تحصل المطاوعة و لا یرتبط احد
الامرین بالآخر فلا بد من التطابق بین الایجاب و القبول فی الثمن و المثمن.
و أما الشروط فأفاد سیدنا الاستاد ان الشروط لا ترتبط بالعقد و الا یلزم التعلیق فی العقد.
و
ما أفاده غریب اذ یرد علیه أولا: ان لازم کلامه انه لو باع احد داره من
شخص و اشترط علیه أن یخیط ثوبه لم تکن الخیاطة علی المشتری واجبا اذ لا
یرتبط بالعقد.
و ثانیا: ان الشرط لا یتحقق بماله من المفهوم الا مع
الارتباط کما ذکرناه مرارا فالحق أن یقال ان جمیع الشروط مربوطة بالعقد فلو
باع داره بشرط الخیاطة یکون معناه تعلیق البیع علی الالتزام بالخیاطة
فالبیع معلق علی الالتزام و بهذا الاعتبار یصدق مفهوم الشرط و یتعلق به
الوجوب فان المؤمن عند شرطه و لا ینفک عنه.
و أما تعلیق العقد علی
الالتزام فهو غیر مضر فان التعلیق علی الامر الموجود بالفعل المحرز عند
المتعاملین خارج عن مورد الاجماع مضافا الی أنه لا اشکال فی صحة مثله و الا
یلزم بطلان الشرط علی الاطلاق و هو خلاف ضرورة الفقه فان شرط الفعل جائز
بالضرورة.
نعم لو تخلف المشروط علیه و عصی و لم یخط الثوب یترتب