عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٤ - اشارة
مستحبها و واجبها عن غیر البالغ.
[مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به]
اشارة
«قوله قدس سره: و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما … »
الاشتراط انما یتصور بعد فرض تحقق المشروط مثلا نقول:
یشترط
فی الصلاة إباحة المکان فلا بد من فرض الصلاة ثم یتصور اشتراطها بإباحة
مکانها و بعبارة اخری: الشرط فی مقابل الجزء فلا بد من فرض المرکب أولا ثم
فرض اشتراطه بأمر کذائی و القصد فی باب العقود مقوم و رکن اساسی فلا مجال
لان یقال القصد شرط فی العقد.
و لتوضیح المدعی نقول: العقد أو الایقاع
عبارة عن الاعتبار القائی المبرز بمبرز من قول أو فعل و هذا الاعتبار
المبرز الذی نسمیه عقدا ربما یصیر موضوعا لاعتبار العقلاء أو الشارع الاقدس
و ربما لا یقع و ببیان واضح: یلزم تحقق الاعتبار المبرز کی یبحث فی أنه هل
یتعلق به الامضاء العقلائی أو الشرعی أم لا و من الظاهر الواضح الاعتبار
لا یتحقق بلا قصد.
«قوله قدس سره: فهو شبیه الکذب فی الاخبار»
الذی یکذب یقصد المعنی کالذی یصدق بلا فرق بینهما انما الفرق بین الصادق و الکاذب فی المطابقة مع الواقع و عدمها.
«قوله قدس سره: ثم انه ربما یقال بعدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره»
هذه
المقالة من جملة المقالات التی لا محصل لها فان الکلام فی عقد الفضولی و
المکره یدور حول صحة العقد و عدمها و بعبارة واضحة: قد فرض تحقق العقد و
یقع الکلام فی أنه صحیح أو باطل و لا کلام فی أصل تحقق العقد و ذکرنا آنفا
ان قوام العقد بالقصد.
و ان شئت قلت: لا فرق بین العقد الصادر عن الفضولی و العقد