تعليقة على معالم الاصول
(١)
في شرح ماهيّة الواجب المخيّر
٣ ص
(٢)
في تحديد الواجب المخيّر
٥ ص
(٣)
في تعيين ما تعلّق به الوجوب في الواجب المخيّر
٦ ص
(٤)
في ذكر أقوال المسألة والإشارة إلى أدلّتها
٢٢ ص
(٥)
هل الأمر حقيقة في التعيين ومجاز في التخيير أو للقدر المشترك بينهما؟
٤٨ ص
(٦)
هل الأصل في الواجب هو التعييني أو التخييري؟
٥٥ ص
(٧)
في التخيير بين الأقلّ والأكثر
٥٩ ص
(٨)
الأمر بالشيئين أو الأشياء على سبيل الترتيب
٦٥ ص
(٩)
اتّصاف أحد أفراد الواجب التخييري بالاستحباب
٦٧ ص
(١٠)
العدول عمّا شرع فيه من أفراد الواجب المخيّر
٧٠ ص
(١١)
تحقّق الامتثال بإتيان أحد أفراد الواجب المخيّر
٧٢ ص
(١٢)
في الواجب الكفائي
٧٥ ص
(١٣)
في حقيقة الوجوب الكفائي
٨١ ص
(١٤)
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالبعض في الواجب الكفائي
٩٥ ص
(١٥)
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالمجموع في الواجب الكفائي
٩٧ ص
(١٦)
في الفروع المتعلّقة بالواجب الكفائي
١٠٨ ص
(١٧)
تعريف الواجب الموسّع وبيان حقيقته
١٤٧ ص
(١٨)
في إمكان الواجب الموسّع عقلاً
١٥٢ ص
(١٩)
في وقوع الواجب الموسّع
١٥٥ ص
(٢٠)
أدلّة المنكرين للواجب الموسّع وأجوبتها
١٥٩ ص
(٢١)
هل يجب العزم على أداء الفعل إذا أخّره عن أوّل الوقت في الواجب الموسّع؟
١٦٩ ص
(٢٢)
هل الإجزاء من المسائل الاُصوليّة أو من المبادئ الأحكاميّة؟
١٨٣ ص
(٢٣)
في حقيقة الإجزاء
١٨٤ ص
(٢٤)
في كلام القاضي عبد الجبّار ونقده
١٨٨ ص
(٢٥)
لا يرتبط هذا البحث بالبحث في تبعيّة القضاء للأداء وعدمها و
١٩١ ص
(٢٦)
في المراد من القضاء المتنازع في سقوطه وعدمه
١٩٢ ص
(٢٧)
في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي
١٩٧ ص
(٢٨)
هل تجزئ الصلاة مع الطهارة الظاهريّة عن الصلاة مع الطهارة الواقعيّة؟
٢٠٤ ص
(٢٩)
اعتقاد المكلّف لا يؤثّر في حصول الإجزاء ما لم يطابق المعتقد الواقع
٢٠٧ ص
(٣٠)
هل القضاء تابع للأداء أم لا؟
٢١٠ ص
(٣١)
في حكم ما إذا ورد الأمر بمركّب وتعذّر بعض أجزائه
٢٢١ ص
(٣٢)
ما هو المقصود بالأصالة من عقد هذا الباب؟
٢٢٥ ص
(٣٣)
المنطوق والمفهوم من مصطلحات الاُصوليّين
٢٢٦ ص
(٣٤)
هل تكون واسطة بين المنطوق والمفهوم أم لا؟
٢٢٨ ص
(٣٥)
في الفرق بين المنطوق والمفهوم
٢٣١ ص
(٣٦)
في تعريف المنطوق والمفهوم
٢٣٤ ص
(٣٧)
في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح
٢٣٨ ص
(٣٨)
في الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء
٢٤٤ ص
(٣٩)
المناطيق الغير الصريحة ظهورات ثانويّة
٢٤٤ ص
(٤٠)
في تقسيم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
٢٤٥ ص
(٤١)
في معنى الشرط
٢٤٧ ص
(٤٢)
في بيان إطلاقات الجملة الشرطيّة
٢٥١ ص
(٤٣)
في ظهور الجملة الشرطيّة في العلقة فيما بين الشرط والجزاء
٢٥٢ ص
(٤٤)
في ظهور الجملة الشرطيّة في سببيّة العلقة والربط
٢٥٤ ص
(٤٥)
في ظهور الجملة الشرطيّة في تماميّة السبب واستقلاله
٢٥٧ ص
(٤٦)
هل الشرط سبب على التعيين أو على البدل؟
٢٥٨ ص
(٤٧)
ثمرة النزاع بين القول بمفهوم الشرط وعدمه
٢٦٠ ص
(٤٨)
في تأسيس الأصل عند فقد الدليل على أحد القولين في المسألة
٢٦٦ ص
(٤٩)
في بيان الدليل على المختار
٢٧٠ ص
(٥٠)
في أدلّة الأقوال
٢٧٩ ص
(٥١)
حجج المنكرين لحجّية مفهوم الشرط
٢٨٤ ص
(٥٢)
القضيّة الشرطيّة تقتضي التلازم بين المقدّم والتالي في طرفي الوجود والعدم
٢٨٧ ص
(٥٣)
في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء
٢٨٨ ص
(٥٤)
هل يقتضي تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات أم لا؟
٢٩٣ ص
(٥٥)
توضيح كلام الماتن
٣٤٢ ص
(٥٦)
المراد بالوصف أو الصفة في مفهوم الوصف
٣٤٣ ص
(٥٧)
في جملة اُخر من مرتبطات المسألة
٣٤٤ ص
(٥٨)
في أقوال المسألة حسبا يشير إليه المصنّف
٣٤٦ ص
(٥٩)
في بعض الفوائد الهامّة
٣٥٥ ص
(٦٠)
الغاية تطلق على معان ليس من المتنازع فيه إلاّ بعضَها
٣٧٣ ص
(٦١)
موضع الكلام في المقام الغاية بمعنى النهاية
٣٧٥ ص
(٦٢)
تحقيق معنى « الحكم » في محلّ النزاع
٣٧٨ ص
(٦٣)
هل الغاية قيد راجع إلى الحكم أو الموضوع؟
٣٧٩ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الغاية
٣٩٣ ص
(٦٥)
مفهوم الحصر
٤٠٠ ص
(٦٦)
مفهوم « إنّما »
٤١٢ ص
(٦٧)
تنبيهات مفهوم إنّما
٤١٩ ص
(٦٨)
في إلحاق لفظ الحصر والقصر والحبس و بهذا الباب
٤٢٢ ص
(٦٩)
في دلالة كلمة « لا إله إلاّ الله »
٤٢٢ ص
(٧٠)
هل يصحّ الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به؟
٤٢٤ ص
(٧١)
هل يصحّ التعليق من العالم بالعواقب أو لا؟
٤٤١ ص
(٧٢)
حجج القول بعدم جواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٤٩ ص
(٧٣)
أدلّه القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٥١ ص
(٧٤)
أجوبة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٥٣ ص
(٧٥)
بقيّة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٦١ ص
(٧٦)
فروع
٤٦٢ ص
(٧٧)
مسألة نسخ الوجوب
٤٦٤ ص
(٧٨)
في نقل أقوال المسألة
٤٧١ ص
(٧٩)
في بيان حجّة المانع
٤٧٣ ص
(٨٠)
الإشارة إلى المختار في المسألة
٤٨١ ص
(٨١)
بيان ثمرة المسألة
٤٨٢ ص
(٨٢)
تحقيق مادّة النهي
٤٨٤ ص
(٨٣)
مدلول صيغة النهي
٤٨٩ ص
(٨٤)
ما هو المطلوب بالنهي؟
٤٩٤ ص
(٨٥)
فوائد
٥٠٤ ص
(٨٦)
هل النهي يفيد الدوام والتكرار أم لا؟
٥٠٧ ص
(٨٧)
فائدة في أنّ الدوام مستلزم للفور
٥٢٤ ص
(٨٨)
اجتماع الأمر والنهي
٥٢٧ ص
(٨٩)
الإشارة إلى أقوال المسألة
٥٣١ ص
(٩٠)
المقدّمة الاُولى مورد الأمر والنهي إمّا أن يكون متّحداً أو متعدّداً
٥٣٢ ص
(٩١)
المقدّمة الثانية الأمر والنهي باعتبار الوقوع الخارجي ينقسم إلى الإلزامى وغيره
٥٤٣ ص
(٩٢)
المقدّمة الثالثة الأمر والنهي إمّا نفسيّان أو غيريّان
٥٤٤ ص
(٩٣)
المقدّمه الرابعة الجهة في المأمور به أو المنهيّ عنه
٥٤٩ ص
(٩٤)
المقدّمة الخامسة هل المراد من العنوان اجتماع الوجوب والحرمة أو اجتماع الواجب والحرام
٥٥٠ ص
(٩٥)
المقدّمة السادسة لو اجتمع الأمر والنهي وتعدّدا في الوجود
٥٥٧ ص
(٩٦)
المقدّمة السابعة في تأسيس الأصل
٥٥٩ ص
(٩٧)
حجج القول بعدم جواز الاجتماع
٥٥٩ ص
(٩٨)
أدلّة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي
٥٧٦ ص
(٩٩)
المطلب الأوّل تحقيق الحال في العبادات المكروهة
٥٨٣ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني تحقيق حال العبادات المندوبة المعدودة من موارد النقض بتوهمّ اجتماع الوجوب والندب             
٦٠٦ ص
(١٠١)
المطلب الثالث اجتماع الوجوبين
٦١٤ ص
(١٠٢)
تذنيب في إبطال التفصيل بين العقل والعرف في جواز الاجتماع وعدمه
٦١٨ ص
(١٠٣)
مطالب شريفة المطلب الأوّل لوازم جواز الاجتماع وعدمه
٦١٩ ص
(١٠٤)
المطلب الثاني في حكم الآتي بمورد الاجتماع لعدم المندوحة
٦٢٨ ص
(١٠٥)
المطلب الثالث اجتماع الأمر والنهي فيمن توسّط أرضاً معصوبة
٦٣٠ ص
(١٠٦)
المراد من الفساد المتنازع فيه ما يستند إلى النهي
٦٣٤ ص
(١٠٧)
بيان الفرق بين العبادة والمعاملة
٦٣٦ ص
(١٠٨)
في شرح الصحّة والفساد
٦٤٣ ص
(١٠٩)
في أقسام المنهيّ عنه من العبادات والمعاملات
٦٤٩ ص
(١١٠)
المراد من النهي في عنوان المسألة ما يعمّ النهي بالصيغة وبالمادة
٦٥٩ ص
(١١١)
الأقوال في مسألة دلالة النهي على الفساد
٦٦٠ ص
(١١٢)
المقام الأوّل النهي المتعلّق بالعبادة
٦٦٢ ص
(١١٣)
المقام الثاني النهي المتعلّق بالمعاملة
٦٦٧ ص
(١١٤)
موضوع الباب ، العامّ والخاصّ
٦٩٤ ص
(١١٥)
تعريف العامّ
٦٩٥ ص
(١١٦)
تعريف الخاصّ
٧٠١ ص
(١١٧)
في عروض العموم للمعاني
٧٠٣ ص
(١١٨)
هل للعموم صيغة تخصّه؟
٧٠٨ ص
(١١٩)
في لفظه « كلّ » و « جمع » و « أجمع » وتوابعهما
٧٢٨ ص
(١٢٠)
في « من » و « ما »
٧٣٢ ص
(١٢١)
في من وما الشرطيّتين
٧٣٣ ص
(١٢٢)
في من وما الاستفهاميّتين
٧٣٥ ص
(١٢٣)
في من وما الموصوليّتين
٧٣٧ ص
(١٢٤)
في لفظة « أيّ »
٧٣٩ ص
(١٢٥)
لفظة « حيثما » و « أينما » و
٧٤١ ص
(١٢٦)
لفظة « سائر »
٧٤٢ ص
(١٢٧)
الجمع المعرّف باللام
٧٤٤ ص
(١٢٨)
الجمع المضاف
٧٥٤ ص
(١٢٩)
في أقسام العموم
٧٥٩ ص
(١٣٠)
في الجمع المعرّف
٧٦٦ ص
(١٣١)
في المفرد المعرّف باللام
٧٦٧ ص
(١٣٢)
في بيان إطلاقات المعرّف باللام
٧٦٩ ص
(١٣٣)
فيما يتعلّق بلام التعريف من تعيين معناه الموضوع له وغيره
٧٧٨ ص
(١٣٤)
فيما يتعلّق بمدخول اللام
٧٨٢ ص
(١٣٥)
تعريف المطلق
٧٩٠ ص
(١٣٦)
تعريف المقيّد
٧٩٧ ص
(١٣٧)
في أنّ عموم المطلقات ليس كعموم العمومات
٧٩٨ ص
(١٣٨)
في حقيقة المطلق ومجازه
٨٠٥ ص
(١٣٩)
الشرط الأوّل من شرائط العمل بالإطلاق
٨١٤ ص
(١٤٠)
بيان أقسام التشكيك
٨١٥ ص
(١٤١)
بيان أسباب التشكيك
٨١٦ ص
(١٤٢)
في حكم المطلق من حيث انصرافه إلى الأفراد الشائعة
٨١٩ ص
(١٤٣)
عدم جريان قاعدة الانصراف في العمومات
٨٢١ ص
(١٤٤)
موضوع قاعدة الانصراف هو المطلق المشكّك
٨٢٤ ص
(١٤٥)
في وجه انصراف المطلق إلى الفرد الشائع
٨٢٥ ص
(١٤٦)
معمّمات حكم المطلق المشكّك
٨٢٨ ص
(١٤٧)
في تأسيس الأصل فيما إذا دار مطلق بين كونه متواطئاً أو مشكّكاً
٨٣١ ص
(١٤٨)
الشرط الثاني من شرائط العمل بالإطلاق
٨٣١ ص
(١٤٩)
في حمل المطلق على المقيّد
٨٣٣ ص
(١٥٠)
أقسام المطلق والمقيّد
٨٤١ ص
(١٥١)
ينبغي التنبيه على اُمور
٨٥٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص

تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٨٠٧ - في حقيقة المطلق ومجازه

وأمّا الثاني : فلأنّ المكلّف لا يقدر على الإتيان بها امتثالا للأمر لعدم وجودها فيلزم تكليف ما لا يطاق ـ ولكنّ الملازمة غير مسلّمة ، فإنّ الماهيّة لها اعتبارات ثلاث : أخذها بشرط التعيين ، وأخذها بشرط عدم التعيين ، وأخذها لا بشرط التعيين ولا بشرط عدم التعيين ، والأوّل اعتبار لمجازيّة المطلق في المقيّد والقول بالحقيقيّة نفي لهذا الاعتبار وهو لا يلازم الالتزام بالاعتبار الثاني لثبوت الواسطة بين الاعتبارين وهو الاعتبار الثالث ، وعلى الالتزام به مبنى القول بالحقيقيّة ولا استحالة في تعليق الحكم بالماهيّة المأخوذة بهذا الاعتبار لأنّها توجد في الخارج ، فلا يقبح جعل الحكم لها ولا يكون من تكليف ما لا يطاق.

وإن اريد الثاني فكلّ من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع.

أمّا الأوّل : فلأنّ الحكم المعلّق على المطلق يتعلّق بالمقيّد بمجموع جزئيه أعني الماهيّة وتعيينها ، فموضوع الحكم مركّب غير أنّ جزءه الأوّل وهو الماهيّة يراد من المطلق وجزءه الثاني وهو التعيين يحال فهمه إلى خارج من اللفظ متّصل به وهو القيد : في « رقبة مؤمنة » أو منفصل عنه وهو المقيّد بالقياس إلى « رقبة » في : « أعتق رقبة ».

وأمّا الثاني : فلما عرفت من أنّ الماهيّة المأخوذة لا بشرط شيء من التعيين وعدمه يوجد في الخارج ، فلا يلزم من تعلّق الحكم بها عراه عن الفائدة ولا تكليف ما لا يطاق.

وكذا الكلام في المطلق بالمعنى الثاني فإنّه إذا أطلق النكرة الموضوعة لفرد مّا من الماهيّة على شخص معيّن كما في : « جاء رجل » و « أعتقت رقبة » أو على فرد مّا موصوف كمعنى : « رجل عالم » إذا أطلق عليه « رجل » في قوله : « أكرم رجلا » أو « رقبة مؤمنة » إذا أطلق عليها « رقبة » في : « أعتق رقبة » لكن لا بحيث دخل التعيين أو الوصف في المستعمل فيه ، بأن يراد من اللفظ نفس الفرد الغير المعيّن المعبّر عنه بـ « فرد مّا » ويحال فهم الخصوصيّة من التعيين والوصف إلى خارج من اللفظ كان على الحقيقة ، ولا مانع من جوازه لغة ولا عقلا لا في الخبر ولا في الإنشاء.

ودعوى لزوم تعليق الحكم بالمبهم مطلقا أو في الإنشاء لأنّ الفرد الغير المعيّن الّذي هو معنى فرد ما أمر مبهم.

يدفعها : أنّ عدم التعيين المأخوذ مع الفرد هنا معناه أخذ الفرد في لحاظ الاستعمال لا باعتبار التعيين لا أخذه باعتبار عدم التعيين وبشرطه وهو المأخوذ في لحاظ الوضع أيضا ، ولا استحالة في تعليق الحكم بالمبهم بهذا المعنى ، هذا مضافا إلى منع الملازمة بالتقريب المتقدّم.