تعليقة على معالم الاصول
(١)
في شرح ماهيّة الواجب المخيّر
٣ ص
(٢)
في تحديد الواجب المخيّر
٥ ص
(٣)
في تعيين ما تعلّق به الوجوب في الواجب المخيّر
٦ ص
(٤)
في ذكر أقوال المسألة والإشارة إلى أدلّتها
٢٢ ص
(٥)
هل الأمر حقيقة في التعيين ومجاز في التخيير أو للقدر المشترك بينهما؟
٤٨ ص
(٦)
هل الأصل في الواجب هو التعييني أو التخييري؟
٥٥ ص
(٧)
في التخيير بين الأقلّ والأكثر
٥٩ ص
(٨)
الأمر بالشيئين أو الأشياء على سبيل الترتيب
٦٥ ص
(٩)
اتّصاف أحد أفراد الواجب التخييري بالاستحباب
٦٧ ص
(١٠)
العدول عمّا شرع فيه من أفراد الواجب المخيّر
٧٠ ص
(١١)
تحقّق الامتثال بإتيان أحد أفراد الواجب المخيّر
٧٢ ص
(١٢)
في الواجب الكفائي
٧٥ ص
(١٣)
في حقيقة الوجوب الكفائي
٨١ ص
(١٤)
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالبعض في الواجب الكفائي
٩٥ ص
(١٥)
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالمجموع في الواجب الكفائي
٩٧ ص
(١٦)
في الفروع المتعلّقة بالواجب الكفائي
١٠٨ ص
(١٧)
تعريف الواجب الموسّع وبيان حقيقته
١٤٧ ص
(١٨)
في إمكان الواجب الموسّع عقلاً
١٥٢ ص
(١٩)
في وقوع الواجب الموسّع
١٥٥ ص
(٢٠)
أدلّة المنكرين للواجب الموسّع وأجوبتها
١٥٩ ص
(٢١)
هل يجب العزم على أداء الفعل إذا أخّره عن أوّل الوقت في الواجب الموسّع؟
١٦٩ ص
(٢٢)
هل الإجزاء من المسائل الاُصوليّة أو من المبادئ الأحكاميّة؟
١٨٣ ص
(٢٣)
في حقيقة الإجزاء
١٨٤ ص
(٢٤)
في كلام القاضي عبد الجبّار ونقده
١٨٨ ص
(٢٥)
لا يرتبط هذا البحث بالبحث في تبعيّة القضاء للأداء وعدمها و
١٩١ ص
(٢٦)
في المراد من القضاء المتنازع في سقوطه وعدمه
١٩٢ ص
(٢٧)
في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي
١٩٧ ص
(٢٨)
هل تجزئ الصلاة مع الطهارة الظاهريّة عن الصلاة مع الطهارة الواقعيّة؟
٢٠٤ ص
(٢٩)
اعتقاد المكلّف لا يؤثّر في حصول الإجزاء ما لم يطابق المعتقد الواقع
٢٠٧ ص
(٣٠)
هل القضاء تابع للأداء أم لا؟
٢١٠ ص
(٣١)
في حكم ما إذا ورد الأمر بمركّب وتعذّر بعض أجزائه
٢٢١ ص
(٣٢)
ما هو المقصود بالأصالة من عقد هذا الباب؟
٢٢٥ ص
(٣٣)
المنطوق والمفهوم من مصطلحات الاُصوليّين
٢٢٦ ص
(٣٤)
هل تكون واسطة بين المنطوق والمفهوم أم لا؟
٢٢٨ ص
(٣٥)
في الفرق بين المنطوق والمفهوم
٢٣١ ص
(٣٦)
في تعريف المنطوق والمفهوم
٢٣٤ ص
(٣٧)
في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح
٢٣٨ ص
(٣٨)
في الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء
٢٤٤ ص
(٣٩)
المناطيق الغير الصريحة ظهورات ثانويّة
٢٤٤ ص
(٤٠)
في تقسيم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
٢٤٥ ص
(٤١)
في معنى الشرط
٢٤٧ ص
(٤٢)
في بيان إطلاقات الجملة الشرطيّة
٢٥١ ص
(٤٣)
في ظهور الجملة الشرطيّة في العلقة فيما بين الشرط والجزاء
٢٥٢ ص
(٤٤)
في ظهور الجملة الشرطيّة في سببيّة العلقة والربط
٢٥٤ ص
(٤٥)
في ظهور الجملة الشرطيّة في تماميّة السبب واستقلاله
٢٥٧ ص
(٤٦)
هل الشرط سبب على التعيين أو على البدل؟
٢٥٨ ص
(٤٧)
ثمرة النزاع بين القول بمفهوم الشرط وعدمه
٢٦٠ ص
(٤٨)
في تأسيس الأصل عند فقد الدليل على أحد القولين في المسألة
٢٦٦ ص
(٤٩)
في بيان الدليل على المختار
٢٧٠ ص
(٥٠)
في أدلّة الأقوال
٢٧٩ ص
(٥١)
حجج المنكرين لحجّية مفهوم الشرط
٢٨٤ ص
(٥٢)
القضيّة الشرطيّة تقتضي التلازم بين المقدّم والتالي في طرفي الوجود والعدم
٢٨٧ ص
(٥٣)
في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء
٢٨٨ ص
(٥٤)
هل يقتضي تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات أم لا؟
٢٩٣ ص
(٥٥)
توضيح كلام الماتن
٣٤٢ ص
(٥٦)
المراد بالوصف أو الصفة في مفهوم الوصف
٣٤٣ ص
(٥٧)
في جملة اُخر من مرتبطات المسألة
٣٤٤ ص
(٥٨)
في أقوال المسألة حسبا يشير إليه المصنّف
٣٤٦ ص
(٥٩)
في بعض الفوائد الهامّة
٣٥٥ ص
(٦٠)
الغاية تطلق على معان ليس من المتنازع فيه إلاّ بعضَها
٣٧٣ ص
(٦١)
موضع الكلام في المقام الغاية بمعنى النهاية
٣٧٥ ص
(٦٢)
تحقيق معنى « الحكم » في محلّ النزاع
٣٧٨ ص
(٦٣)
هل الغاية قيد راجع إلى الحكم أو الموضوع؟
٣٧٩ ص
(٦٤)
تنبيهات مفهوم الغاية
٣٩٣ ص
(٦٥)
مفهوم الحصر
٤٠٠ ص
(٦٦)
مفهوم « إنّما »
٤١٢ ص
(٦٧)
تنبيهات مفهوم إنّما
٤١٩ ص
(٦٨)
في إلحاق لفظ الحصر والقصر والحبس و بهذا الباب
٤٢٢ ص
(٦٩)
في دلالة كلمة « لا إله إلاّ الله »
٤٢٢ ص
(٧٠)
هل يصحّ الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به؟
٤٢٤ ص
(٧١)
هل يصحّ التعليق من العالم بالعواقب أو لا؟
٤٤١ ص
(٧٢)
حجج القول بعدم جواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٤٩ ص
(٧٣)
أدلّه القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٥١ ص
(٧٤)
أجوبة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٥٣ ص
(٧٥)
بقيّة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه
٤٦١ ص
(٧٦)
فروع
٤٦٢ ص
(٧٧)
مسألة نسخ الوجوب
٤٦٤ ص
(٧٨)
في نقل أقوال المسألة
٤٧١ ص
(٧٩)
في بيان حجّة المانع
٤٧٣ ص
(٨٠)
الإشارة إلى المختار في المسألة
٤٨١ ص
(٨١)
بيان ثمرة المسألة
٤٨٢ ص
(٨٢)
تحقيق مادّة النهي
٤٨٤ ص
(٨٣)
مدلول صيغة النهي
٤٨٩ ص
(٨٤)
ما هو المطلوب بالنهي؟
٤٩٤ ص
(٨٥)
فوائد
٥٠٤ ص
(٨٦)
هل النهي يفيد الدوام والتكرار أم لا؟
٥٠٧ ص
(٨٧)
فائدة في أنّ الدوام مستلزم للفور
٥٢٤ ص
(٨٨)
اجتماع الأمر والنهي
٥٢٧ ص
(٨٩)
الإشارة إلى أقوال المسألة
٥٣١ ص
(٩٠)
المقدّمة الاُولى مورد الأمر والنهي إمّا أن يكون متّحداً أو متعدّداً
٥٣٢ ص
(٩١)
المقدّمة الثانية الأمر والنهي باعتبار الوقوع الخارجي ينقسم إلى الإلزامى وغيره
٥٤٣ ص
(٩٢)
المقدّمة الثالثة الأمر والنهي إمّا نفسيّان أو غيريّان
٥٤٤ ص
(٩٣)
المقدّمه الرابعة الجهة في المأمور به أو المنهيّ عنه
٥٤٩ ص
(٩٤)
المقدّمة الخامسة هل المراد من العنوان اجتماع الوجوب والحرمة أو اجتماع الواجب والحرام
٥٥٠ ص
(٩٥)
المقدّمة السادسة لو اجتمع الأمر والنهي وتعدّدا في الوجود
٥٥٧ ص
(٩٦)
المقدّمة السابعة في تأسيس الأصل
٥٥٩ ص
(٩٧)
حجج القول بعدم جواز الاجتماع
٥٥٩ ص
(٩٨)
أدلّة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي
٥٧٦ ص
(٩٩)
المطلب الأوّل تحقيق الحال في العبادات المكروهة
٥٨٣ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني تحقيق حال العبادات المندوبة المعدودة من موارد النقض بتوهمّ اجتماع الوجوب والندب             
٦٠٦ ص
(١٠١)
المطلب الثالث اجتماع الوجوبين
٦١٤ ص
(١٠٢)
تذنيب في إبطال التفصيل بين العقل والعرف في جواز الاجتماع وعدمه
٦١٨ ص
(١٠٣)
مطالب شريفة المطلب الأوّل لوازم جواز الاجتماع وعدمه
٦١٩ ص
(١٠٤)
المطلب الثاني في حكم الآتي بمورد الاجتماع لعدم المندوحة
٦٢٨ ص
(١٠٥)
المطلب الثالث اجتماع الأمر والنهي فيمن توسّط أرضاً معصوبة
٦٣٠ ص
(١٠٦)
المراد من الفساد المتنازع فيه ما يستند إلى النهي
٦٣٤ ص
(١٠٧)
بيان الفرق بين العبادة والمعاملة
٦٣٦ ص
(١٠٨)
في شرح الصحّة والفساد
٦٤٣ ص
(١٠٩)
في أقسام المنهيّ عنه من العبادات والمعاملات
٦٤٩ ص
(١١٠)
المراد من النهي في عنوان المسألة ما يعمّ النهي بالصيغة وبالمادة
٦٥٩ ص
(١١١)
الأقوال في مسألة دلالة النهي على الفساد
٦٦٠ ص
(١١٢)
المقام الأوّل النهي المتعلّق بالعبادة
٦٦٢ ص
(١١٣)
المقام الثاني النهي المتعلّق بالمعاملة
٦٦٧ ص
(١١٤)
موضوع الباب ، العامّ والخاصّ
٦٩٤ ص
(١١٥)
تعريف العامّ
٦٩٥ ص
(١١٦)
تعريف الخاصّ
٧٠١ ص
(١١٧)
في عروض العموم للمعاني
٧٠٣ ص
(١١٨)
هل للعموم صيغة تخصّه؟
٧٠٨ ص
(١١٩)
في لفظه « كلّ » و « جمع » و « أجمع » وتوابعهما
٧٢٨ ص
(١٢٠)
في « من » و « ما »
٧٣٢ ص
(١٢١)
في من وما الشرطيّتين
٧٣٣ ص
(١٢٢)
في من وما الاستفهاميّتين
٧٣٥ ص
(١٢٣)
في من وما الموصوليّتين
٧٣٧ ص
(١٢٤)
في لفظة « أيّ »
٧٣٩ ص
(١٢٥)
لفظة « حيثما » و « أينما » و
٧٤١ ص
(١٢٦)
لفظة « سائر »
٧٤٢ ص
(١٢٧)
الجمع المعرّف باللام
٧٤٤ ص
(١٢٨)
الجمع المضاف
٧٥٤ ص
(١٢٩)
في أقسام العموم
٧٥٩ ص
(١٣٠)
في الجمع المعرّف
٧٦٦ ص
(١٣١)
في المفرد المعرّف باللام
٧٦٧ ص
(١٣٢)
في بيان إطلاقات المعرّف باللام
٧٦٩ ص
(١٣٣)
فيما يتعلّق بلام التعريف من تعيين معناه الموضوع له وغيره
٧٧٨ ص
(١٣٤)
فيما يتعلّق بمدخول اللام
٧٨٢ ص
(١٣٥)
تعريف المطلق
٧٩٠ ص
(١٣٦)
تعريف المقيّد
٧٩٧ ص
(١٣٧)
في أنّ عموم المطلقات ليس كعموم العمومات
٧٩٨ ص
(١٣٨)
في حقيقة المطلق ومجازه
٨٠٥ ص
(١٣٩)
الشرط الأوّل من شرائط العمل بالإطلاق
٨١٤ ص
(١٤٠)
بيان أقسام التشكيك
٨١٥ ص
(١٤١)
بيان أسباب التشكيك
٨١٦ ص
(١٤٢)
في حكم المطلق من حيث انصرافه إلى الأفراد الشائعة
٨١٩ ص
(١٤٣)
عدم جريان قاعدة الانصراف في العمومات
٨٢١ ص
(١٤٤)
موضوع قاعدة الانصراف هو المطلق المشكّك
٨٢٤ ص
(١٤٥)
في وجه انصراف المطلق إلى الفرد الشائع
٨٢٥ ص
(١٤٦)
معمّمات حكم المطلق المشكّك
٨٢٨ ص
(١٤٧)
في تأسيس الأصل فيما إذا دار مطلق بين كونه متواطئاً أو مشكّكاً
٨٣١ ص
(١٤٨)
الشرط الثاني من شرائط العمل بالإطلاق
٨٣١ ص
(١٤٩)
في حمل المطلق على المقيّد
٨٣٣ ص
(١٥٠)
أقسام المطلق والمقيّد
٨٤١ ص
(١٥١)
ينبغي التنبيه على اُمور
٨٥٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص

تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٧٨٢ - فيما يتعلّق بمدخول اللام

من الحيثيّة المذكورة لا غيرها ، فليتدبّر.

المقدّمة الثالثة

فيما يتعلّق بمدخول « اللام » من أحكام الحقيقة والمجاز وضعا أو استعمالا ، فنقول : إنّ اسم الجنس الخالي عن اللواحق من « اللام » والتنوين وأدوات التثنية والجمع وفاقا للمحقّقين وأكثر الاصوليّين وغير هم موضوع للماهيّة من حيث هي ، ويعبّر عن الماهيّة بالجنس ويفسّر بالطبيعة المقرّرة في نفس الأمر الملحوظة لا بشرط شيء ، والجنس بهذا المعنى بعينه هو الكلّي الطبيعي الّذي هو معروض للكلّي المنطقي وهو مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، فمن زعم أنّه أعمّ مطلقا من الكلّي الطبيعي باعتبار أنّه يرادف الكلّي المطلق وهو أعمّ من الكلّي الطبيعي مطلقا كبعض الأعلام فقد سها.

والمراد بقولنا : « من حيث هي » في وصف الماهيّة نفي اعتبار حيث الوجود بجميع أنحائه من الوجود في ضمن فرد معيّن ، أو فرد لا بعينه ، أو جميع الأفراد ، لا إثبات حيث « هي » قيدا للماهيّة مأخوذا معها في الوضع ليكون استعمال إسم الجنس في الماهيّة من حيث الوجود بأحد أنحائه الثلاث بإرادة أصل الماهيّة من اللفظ وحيث الوجود من القرينة الخارجة منه مجازا ، لسقوط قيد الحيثيّة المذكورة المفروض كونها جزءا للموضوع له ، ولو عبّر مكان « من حيث هي » بـ « لا بشرط شيء » ـ كما في جملة من العبائر ـ كان المراد به أيضا نفي اعتبار شرط شيء مع الماهيّة في الوضع لا إثبات اللابشرطيّة قيدا لها مأخوذا معها في الوضع ، ليكون الاستعمال فيها بشرط الوجود بإرادة أصل الماهيّة من اللفظ وشرط الوجود من الخارج مجازا.

ثمّ إنّ هاهنا توهّمين :

أحدهما : ما سبق إلى ابن الحاجب من كون إسم الجنس موضوعا للماهيّة المقيّدة بالوحدة لا بعينها ، على معنى الماهيّة بشرط الوجود في ضمن فرد غير معيّن ، والمراد بغير معيّن في وصف الفرد عدم اعتبار التعيين معه ليصلح هذا أو ذلك أو غيرهما من المتعيّنات على البدل ، لا اعتبار عدم التعيين فيه لئلاّ يصلح شيئا من المتعيّنات ، لأنّ الفرد بشرط عدم التعيين لا وجود له بل يستحيل وجوده فلا يصلح شيئا من الأفراد الموجودة.

وكيف كان فما زعمه ابن الحاجب ضعيف جدّا بشهادة تبادر خلافه ، وقيد « الوحدة لا بعينها » إنّما يلحق الماهيّة بسبب التنوين والكلام إنّما هو في الخالي عنه ، مع أنّه ـ على