موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٣ يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات
فلا تؤخّرها لشيء، صلّها واسترح منها، فإنّها دين...»{١}.
و يتوجّه عليه أوّلاً: أنّها ضعيفة السند، فانّ طريق الصدوق{٢}و كذا طريق الكليني{٣}و البرقي{٤}إلى سليمان بن داود المنقري الواقع في السند ضعيف بالقاسم بن محمّد الأصفهاني، فإنّه مجهول ولم يوثق، نعم صحّحه العلامة(قدس سره){٥}. لكن الظاهر هو ابتناؤه على مسلكه من أصالة العدالة في كلّ إماميّ لم يرد فيه قدح.
و ثانياً: أنّ إطلاق الدين عليه في كلام لقمان لا يثبت المدّعى، وليس ذلك
بحجّة عندنا. ومجرّد حكاية الإمام(عليه السلام)لذلك لا يكشف عن الإمضاء
حتّى من هذه الجهة، نظراً إلى أنّ المقصود هو الاستشهاد بكلامه لإثبات
أهميّة الصلاة وحسن المبادرة إليها، ولا نظر له(عليه السلام)إلى التنزيل
المسامحي الوارد في كلامه.
ثم إنّ السيد ابن طاوس(قدس سره)في كتابه المذكور روى الحديث الثاني بعين المتن المزبور{٦}.
فان كان السند هو السند المتقدّم فقد عرفت حاله، وإن كان غيره فقد سبق أنّ
روايات هذا الكتاب بحكم المراسيل وغير صالحة للاعتماد عليها، وإن كان
الأقرب بل المطمأنّ به هو الأوّل. ورواها أيضاً في أمان الأخطار عن محاسن
البرقي{٧}. وقد عرفت ضعفه.
و منها: ما رواه الصدوق(قدس سره)في معاني الأخبار بإسناده عن محمّد
{١}الوسائل ١١: ٤٤٠/ أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب ٥٢ ح ١، ٢ الفقيه ٢: ١٩٤/ ٨٨٤.
{٢}الفقيه ٤(المشيخة): ٦٥.
{٣}الكافي ٨: ٣٤٨/ ٥٤٧.
{٤}كما سيأتي مصدره بعد قليل.
{٥}الخلاصة: ٤٤٠، الفائدة الثامنة.
{٦}الوسائل ٨: ٢٨٢/ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢٦.
{٧}الوسائل ١١: ٤٤٠/ أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب ٥٢ ح ١، ٢، أمان الأخطار: ٩٩، المحاسن ٢: ١٢٥/ ١٣٤٨.