موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٣ يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات
التقديرين تكون الرواية أجنبية عن الحجّ الواجب على نفسه بسبب النذر الذي هو محلّ الكلام.
و ثانياً: أنّ الرواية معارضة في موردها بصحيحتين
دلّتا على الإخراج من الثلث دون الأصل، وهما: صحيحة ضريس الكناسي قال:
«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل عليه حجّة الإسلام فنذر نذراً في شكر
ليحجّنّ به رجلاً، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي
بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال،
وأُخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره، وقد وفى بالنذر...»{١}.
و صحيحة عبد اللََّه بن أبي يعفور قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام):
رجل نذر للََّه إن عافى اللََّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللََّه
الحرام، فعافى اللََّه الابن ومات الأب، فقال: الحجّة على الأب يؤدّيها عنه
بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب
من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه»{٢}.
و ثالثاً: أنّ صحيحة مسمع غير صريحة في الخروج عن
الأصل، بل غايته الإطلاق في قوله(عليه السلام): «ممّا ترك أبوه»، فيمكن
تقييده بالثلث جمعاً بينها وبين الصحيحتين الصريحتين في ذلك، فانّ الثلث
أيضاً مصداق لما ترك.
و رابعاً: أنّ التصديق بمضمون الصحيحة مشكل
جدّاً، لمخالفته للقواعد المقرّرة، إذ المفروض هو موت الناذر قبل حصول
الشرط المعلّق عليه النذر وهو إدراك الغلام، المستلزم ذلك انحلال النذر،
فلم يفت منه حال الحياة شيء كي يقضى عنه بعد موته ويقع الكلام في خروجه من
الثلث أو الأصل. فعلى تقدير العمل بها لا بدّ وأن يقتصر على موردها،
جموداً في الحكم المخالف
{١}الوسائل ١١: ٧٤/ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٩ ح ١.
{٢}الوسائل ١١: ٧٥/ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٩ ح ٣.