موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٧٩ - فماذا قال علماء التبرير؟
بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلاّ أنّه لا يلبي [١].
ومنهم قيس بن سعد بن عبادة : أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد ابن المسيب عنه نحو ذلك [٢].
وروى ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن علي بن الحسين عن عمر وعليّ أنّهما قالا في الرجل يرسل ببدنته : أنّه يمسك عما يمسك عنه المحرم [٣]. وهذا منقطع ) [٤].
٤ ـ قال ابن المنذر :
( قال عمر وعليّ وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدي وأقام حَرُمَ عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون : لا يصير بذلك محرماً ، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار ) [٥] (؟).
٥ ـ قال ابن حجر :
( ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه ، قال : كنت جالساً عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقدّ قميصه من جيبه حتى
[١] أنظر المصنف لابن أبي شيبة ٤ ق١ / ٨٨ ط باكستان ادارة القرآن والعلوم الإسلامية.
[٢] فتح الباري ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨ هـ.
[٣] نفس المصدر.
[٤] نفس المصدر.
[٥] نفس المصدر.