المتعة النكاح المنقطع
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
المقدمة والأهداف:
٦ ص
(٣)
والموافقون للمتعة على قسمين:
٩ ص
(٤)
" المتعة " النكاح المنقطع
١٤ ص
(٥)
تعريفه:
١٥ ص
(٦)
المتعة في القرآن:
١٨ ص
(٧)
أدلة الموافقين
٢٢ ص
(٨)
أولا: القرآن الكريم:
٢٢ ص
(٩)
ثانيا: السنة والأخبار
٢٥ ص
(١٠)
ثالثا: العقل
٢٧ ص
(١١)
رابعا: الإجماع
٢٧ ص
(١٢)
أدلة المخالفين
٢٩ ص
(١٣)
النكاح المنقطع في الميزان
٤٣ ص
(١٤)
مناقشة آراء الطائفة الأولى
٤٤ ص
(١٥)
مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ
٥٨ ص
(١٦)
بحث عام في النسخ بالآيات
٦٩ ص
(١٧)
تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال:
٦٩ ص
(١٨)
مناقشة هذه الروايات
٨٢ ص
(١٩)
تقويم وتحليل
١٠٠ ص
(٢٠)
تضارب الأقوال
١٣١ ص
(٢١)
متعة الحج
١٥٥ ص
(٢٢)
سبب نهي عمر
١٥٨ ص
(٢٣)
مناقشة أقوال عمر بن الخطاب
١٦٠ ص
(٢٤)
المناقشة الأولى
١٦٠ ص
(٢٥)
المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة
١٦٠ ص
(٢٦)
المناقشة الثانية
١٨٦ ص
(٢٧)
المناقشة الثالثة
٢٠٨ ص
(٢٨)
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد
٢٠٨ ص
(٢٩)
المناقشة الرابعة
٢١١ ص
(٣٠)
نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا
٢١١ ص
(٣١)
المناقشة الخامسة
٢١٢ ص
(٣٢)
القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع
٢١٧ ص
(٣٣)
موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
٢٢٠ ص
(٣٤)
أركان النكاح المنقطع (المتعة)
٢٢٨ ص
(٣٥)
الركن الأول: الصيغة
٢٢٩ ص
(٣٦)
الركن الثاني: المحل
٢٣٥ ص
(٣٧)
المستحبات:
٢٣٨ ص
(٣٨)
الركن الثالث: المهر
٢٤٣ ص
(٣٩)
المهر في القرآن
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفلسفة الحقيقية للمهر
٢٤٦ ص
(٤١)
انتقادات وشبهات
٢٤٧ ص
(٤٢)
وأما ما يشترط في المهر:
٢٥٠ ص
(٤٣)
الركن الرابع: الأجل
٢٥٤ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٦١ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص

المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٨٩ - مناقشة هذه الروايات

للصلاة. قال: فاجتمعوا، فصلى بهم النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن! ألا وإني وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء انها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بأذنهم، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.
٣ - وفي سنن أبي داود في النهي عن النهبى عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي! إذ جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمشي على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة (١).
نستنتج مما سبق ما يلي: أولا: أن حرمة اكل الحمر خاصة في خيبر لأسباب:
منها: لأنها لم تخمس، أو أنها كانت تأكل العذرة، أو لأنها لأهل الكتاب الذين أعطوا ما عليهم، أو أنها نهبي.
ثانيا: ان الروايات خاصة بالنهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ولا غير، ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة (زمن خيبر) في الرواية راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية لا إلى تحريم المتعة، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عينية كما في " المنتقى " و " سنن البيهقي " في باب المتعة (٢) و " زاد المعاد " (٣): ان التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها.
ب - تحريم المتعة يوم خيبر: لقد اتفق أكثر الرواة وتناصر أغلب علماء الحديث

(١) سنن أبي داود ٣ / ٦٦.
(٢) ج ٧ ص ٢٠٧.
(٣) ١ / ٤٤٣.
(٨٩)