المتعة النكاح المنقطع
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
المقدمة والأهداف:
٦ ص
(٣)
والموافقون للمتعة على قسمين:
٩ ص
(٤)
" المتعة " النكاح المنقطع
١٤ ص
(٥)
تعريفه:
١٥ ص
(٦)
المتعة في القرآن:
١٨ ص
(٧)
أدلة الموافقين
٢٢ ص
(٨)
أولا: القرآن الكريم:
٢٢ ص
(٩)
ثانيا: السنة والأخبار
٢٥ ص
(١٠)
ثالثا: العقل
٢٧ ص
(١١)
رابعا: الإجماع
٢٧ ص
(١٢)
أدلة المخالفين
٢٩ ص
(١٣)
النكاح المنقطع في الميزان
٤٣ ص
(١٤)
مناقشة آراء الطائفة الأولى
٤٤ ص
(١٥)
مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ
٥٨ ص
(١٦)
بحث عام في النسخ بالآيات
٦٩ ص
(١٧)
تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال:
٦٩ ص
(١٨)
مناقشة هذه الروايات
٨٢ ص
(١٩)
تقويم وتحليل
١٠٠ ص
(٢٠)
تضارب الأقوال
١٣١ ص
(٢١)
متعة الحج
١٥٥ ص
(٢٢)
سبب نهي عمر
١٥٨ ص
(٢٣)
مناقشة أقوال عمر بن الخطاب
١٦٠ ص
(٢٤)
المناقشة الأولى
١٦٠ ص
(٢٥)
المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة
١٦٠ ص
(٢٦)
المناقشة الثانية
١٨٦ ص
(٢٧)
المناقشة الثالثة
٢٠٨ ص
(٢٨)
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد
٢٠٨ ص
(٢٩)
المناقشة الرابعة
٢١١ ص
(٣٠)
نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا
٢١١ ص
(٣١)
المناقشة الخامسة
٢١٢ ص
(٣٢)
القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع
٢١٧ ص
(٣٣)
موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
٢٢٠ ص
(٣٤)
أركان النكاح المنقطع (المتعة)
٢٢٨ ص
(٣٥)
الركن الأول: الصيغة
٢٢٩ ص
(٣٦)
الركن الثاني: المحل
٢٣٥ ص
(٣٧)
المستحبات:
٢٣٨ ص
(٣٨)
الركن الثالث: المهر
٢٤٣ ص
(٣٩)
المهر في القرآن
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفلسفة الحقيقية للمهر
٢٤٦ ص
(٤١)
انتقادات وشبهات
٢٤٧ ص
(٤٢)
وأما ما يشترط في المهر:
٢٥٠ ص
(٤٣)
الركن الرابع: الأجل
٢٥٤ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٦١ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص

المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٢٦٠ - الركن الرابع: الأجل

الركن الرابع:
الأجل وهو شرط في النكاح المنقطع باجماع العلماء واستنادا إلى النصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) فقد روى زرارة عن أبي عبد الله قال: لا تكون متعة الا بأمرين، أجل مسمى ومهر مسمى. (١) وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم (٢).
مضافا إلى روايات كثيرة أخرى والمذكورة في أبواب المتعة.
يقول المحقق الحلي (قدس سره) ولو لم يذكره (أي الاجل) انعقد دائما، وقد علق على كلامه صاحب (الجواهر) (قدس سره) بقوله: فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام، لأصالة الصحة في العقد، ولقول الصادق (عليه السلام) لموثق بن بكير: ان سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت (٣). ولأن أبان بن تغلب قال له (عليه السلام) لما علمه كيفية عقد المتعة: إني استحي أن أذكر شرط الأيام فقال (عليه السلام): هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة. (٤) (٥)

(١) الوسائل ١٤ ب ١٧ ح ١ و ح ٣ من أبواب المتعة.
(٢) الوسائل ١٤ ب ١٧ ح ١ و ح ٣ من أبواب المتعة.
(٣) الوسائل ١٤ باب ٢٠ ح ١ و ٢ من أبواب المتعة.
(٤) الوسائل ١٤ باب ٢٠ ح ١ ح ٢ من أبواب المتعة.
(٥) الجواهر ٣٠ / ١٧٢
(٢٦٠)