الدليلان يكفيان في الحرمة، مضافا إلى كونها معروفة بالتهتك وهو إخبار الآخرين بذلك.
رابعا: يظهر من هذه الروايات وغيرها أن في التمتع هدفا اسلاميا وانسانيا مثل إحياء السنة وإماتة البدعة، ومنع الفاجرة من الفجور وإخراجها من حرام إلى حلال وإحصانها ثم نصحها ومنعها من الفجور. كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ في الفجور، فقال (عليه السلام):
لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها. (١) ٥ - من المكروهات: التمتع ببكر ليس لها أب، وإن فعل فلا يفتضها، وليس بحرام كما في خبر ابن أبي الهلال عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها. (٢) وأما إذا كان لها أب فبناء على أكثر الأقوال يستأذن أباها كما في الدائم، والتفصيل في ذلك هو أنه لافرق بين الدائم والمنقطع وأن المتعة نوع من النكاح تجري عليها جميع الأحكام الثابتة. كما أنه وردت روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الصدد.
فمنها: صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام): قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. (٣) ومنها: صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بأذن أبيها (٤). وهناك روايات أخرى في النهي عن التمتع بالبكر الا بأذن أبيها.
المتعة النكاح المنقطع
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
المقدمة والأهداف:
٦ ص
(٣)
والموافقون للمتعة على قسمين:
٩ ص
(٤)
" المتعة " النكاح المنقطع
١٤ ص
(٥)
تعريفه:
١٥ ص
(٦)
المتعة في القرآن:
١٨ ص
(٧)
أدلة الموافقين
٢٢ ص
(٨)
أولا: القرآن الكريم:
٢٢ ص
(٩)
ثانيا: السنة والأخبار
٢٥ ص
(١٠)
ثالثا: العقل
٢٧ ص
(١١)
رابعا: الإجماع
٢٧ ص
(١٢)
أدلة المخالفين
٢٩ ص
(١٣)
النكاح المنقطع في الميزان
٤٣ ص
(١٤)
مناقشة آراء الطائفة الأولى
٤٤ ص
(١٥)
مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ
٥٨ ص
(١٦)
بحث عام في النسخ بالآيات
٦٩ ص
(١٧)
تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال:
٦٩ ص
(١٨)
مناقشة هذه الروايات
٨٢ ص
(١٩)
تقويم وتحليل
١٠٠ ص
(٢٠)
تضارب الأقوال
١٣١ ص
(٢١)
متعة الحج
١٥٥ ص
(٢٢)
سبب نهي عمر
١٥٨ ص
(٢٣)
مناقشة أقوال عمر بن الخطاب
١٦٠ ص
(٢٤)
المناقشة الأولى
١٦٠ ص
(٢٥)
المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة
١٦٠ ص
(٢٦)
المناقشة الثانية
١٨٦ ص
(٢٧)
المناقشة الثالثة
٢٠٨ ص
(٢٨)
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد
٢٠٨ ص
(٢٩)
المناقشة الرابعة
٢١١ ص
(٣٠)
نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا
٢١١ ص
(٣١)
المناقشة الخامسة
٢١٢ ص
(٣٢)
القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع
٢١٧ ص
(٣٣)
موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
٢٢٠ ص
(٣٤)
أركان النكاح المنقطع (المتعة)
٢٢٨ ص
(٣٥)
الركن الأول: الصيغة
٢٢٩ ص
(٣٦)
الركن الثاني: المحل
٢٣٥ ص
(٣٧)
المستحبات:
٢٣٨ ص
(٣٨)
الركن الثالث: المهر
٢٤٣ ص
(٣٩)
المهر في القرآن
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفلسفة الحقيقية للمهر
٢٤٦ ص
(٤١)
انتقادات وشبهات
٢٤٧ ص
(٤٢)
وأما ما يشترط في المهر:
٢٥٠ ص
(٤٣)
الركن الرابع: الأجل
٢٥٤ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٦١ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص