المتعة النكاح المنقطع
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
المقدمة والأهداف:
٦ ص
(٣)
والموافقون للمتعة على قسمين:
٩ ص
(٤)
" المتعة " النكاح المنقطع
١٤ ص
(٥)
تعريفه:
١٥ ص
(٦)
المتعة في القرآن:
١٨ ص
(٧)
أدلة الموافقين
٢٢ ص
(٨)
أولا: القرآن الكريم:
٢٢ ص
(٩)
ثانيا: السنة والأخبار
٢٥ ص
(١٠)
ثالثا: العقل
٢٧ ص
(١١)
رابعا: الإجماع
٢٧ ص
(١٢)
أدلة المخالفين
٢٩ ص
(١٣)
النكاح المنقطع في الميزان
٤٣ ص
(١٤)
مناقشة آراء الطائفة الأولى
٤٤ ص
(١٥)
مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ
٥٨ ص
(١٦)
بحث عام في النسخ بالآيات
٦٩ ص
(١٧)
تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال:
٦٩ ص
(١٨)
مناقشة هذه الروايات
٨٢ ص
(١٩)
تقويم وتحليل
١٠٠ ص
(٢٠)
تضارب الأقوال
١٣١ ص
(٢١)
متعة الحج
١٥٥ ص
(٢٢)
سبب نهي عمر
١٥٨ ص
(٢٣)
مناقشة أقوال عمر بن الخطاب
١٦٠ ص
(٢٤)
المناقشة الأولى
١٦٠ ص
(٢٥)
المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة
١٦٠ ص
(٢٦)
المناقشة الثانية
١٨٦ ص
(٢٧)
المناقشة الثالثة
٢٠٨ ص
(٢٨)
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد
٢٠٨ ص
(٢٩)
المناقشة الرابعة
٢١١ ص
(٣٠)
نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا
٢١١ ص
(٣١)
المناقشة الخامسة
٢١٢ ص
(٣٢)
القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع
٢١٧ ص
(٣٣)
موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
٢٢٠ ص
(٣٤)
أركان النكاح المنقطع (المتعة)
٢٢٨ ص
(٣٥)
الركن الأول: الصيغة
٢٢٩ ص
(٣٦)
الركن الثاني: المحل
٢٣٥ ص
(٣٧)
المستحبات:
٢٣٨ ص
(٣٨)
الركن الثالث: المهر
٢٤٣ ص
(٣٩)
المهر في القرآن
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفلسفة الحقيقية للمهر
٢٤٦ ص
(٤١)
انتقادات وشبهات
٢٤٧ ص
(٤٢)
وأما ما يشترط في المهر:
٢٥٠ ص
(٤٣)
الركن الرابع: الأجل
٢٥٤ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٦١ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص

المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٢٢٢ - موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم

القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع معنى الإجماع عند السنة: قال الدواليبي في معنى الإجماع في (المدخل ج ٥ / ص ٣٣٤).
الباب التاسع: الإجماع على قسمين:
١ - اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه وليس اتفاق الأمة بكاملها.
٢ - الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة، أو تعرض فيها، كالمدينة المنورة، وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار.
وقال: فلما مضى الصحابة وجاء من بعدهم من العلماء، أخذ هؤلاء بالإجماع أيضا كأصل من أصول الشريعة، غير أن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم أمام أصل واضح في حدوده (١).
ويقول السيد الخوئي (قدس سره): (٢) إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) وقد عرفت ان تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب، أو أثبتتها السنة القطعية، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ

(١) نقلا عن معالم المدرستين ٢ / ٢٩٩.
(٢) البيان: ٣٢٥.
(٢٢٢)