١ - ما كني بالنكاح عن العقد. قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن... " (١) الخ، والمس: الدخول.
٢ - نكاح أخر وهو اسم للوطئ والعقد في قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (٢) بيانا لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتى تنكح زوجا غيره وقد نفى الحل عن نفس الزوجة مع أن المحرم إنما هو عقدها أو وطؤها ليدل به على تعلق الحرمة بهما جميعا وليشعر قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " بالعقد والوطئ جميعا، وأريد به العقد والوطئ معا كناية مؤدبة (٣).
٣ - نكاح لا وطئ ولا عقد، وهو بمعنى الحلم والعقل وهو قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " (٤) الخ، الابتلاء: هو الامتحان والمراد من بلوغ النكاح بلوغ أوانه.
٤ - نكاح لا عقد ولا وطئ ولا حلم ولكن سمي المهر باسم النكاح. قال تعالى: " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا " (٥). يعني عدم القدرة على المهر والنفقة.
٥ - نكاح أخر وهو قوله تعالى: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " ومعناه في هذا المورد هو السفاح. يقول السيد الخوئي " قدس " في تفسيره (البيان ص ٣٦٣):
فالظاهر أن المراد من النكاح في الآية هو الوطئ، والجملة خبرية قصد بها الاهتمام بأمر الزنى، ومعنى الآية: أن الزاني لا يزني الا بزانية أو بمن هي أخس
المتعة النكاح المنقطع
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
المقدمة والأهداف:
٦ ص
(٣)
والموافقون للمتعة على قسمين:
٩ ص
(٤)
" المتعة " النكاح المنقطع
١٤ ص
(٥)
تعريفه:
١٥ ص
(٦)
المتعة في القرآن:
١٨ ص
(٧)
أدلة الموافقين
٢٢ ص
(٨)
أولا: القرآن الكريم:
٢٢ ص
(٩)
ثانيا: السنة والأخبار
٢٥ ص
(١٠)
ثالثا: العقل
٢٧ ص
(١١)
رابعا: الإجماع
٢٧ ص
(١٢)
أدلة المخالفين
٢٩ ص
(١٣)
النكاح المنقطع في الميزان
٤٣ ص
(١٤)
مناقشة آراء الطائفة الأولى
٤٤ ص
(١٥)
مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ
٥٨ ص
(١٦)
بحث عام في النسخ بالآيات
٦٩ ص
(١٧)
تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال:
٦٩ ص
(١٨)
مناقشة هذه الروايات
٨٢ ص
(١٩)
تقويم وتحليل
١٠٠ ص
(٢٠)
تضارب الأقوال
١٣١ ص
(٢١)
متعة الحج
١٥٥ ص
(٢٢)
سبب نهي عمر
١٥٨ ص
(٢٣)
مناقشة أقوال عمر بن الخطاب
١٦٠ ص
(٢٤)
المناقشة الأولى
١٦٠ ص
(٢٥)
المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة
١٦٠ ص
(٢٦)
المناقشة الثانية
١٨٦ ص
(٢٧)
المناقشة الثالثة
٢٠٨ ص
(٢٨)
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد
٢٠٨ ص
(٢٩)
المناقشة الرابعة
٢١١ ص
(٣٠)
نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا
٢١١ ص
(٣١)
المناقشة الخامسة
٢١٢ ص
(٣٢)
القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع
٢١٧ ص
(٣٣)
موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
٢٢٠ ص
(٣٤)
أركان النكاح المنقطع (المتعة)
٢٢٨ ص
(٣٥)
الركن الأول: الصيغة
٢٢٩ ص
(٣٦)
الركن الثاني: المحل
٢٣٥ ص
(٣٧)
المستحبات:
٢٣٨ ص
(٣٨)
الركن الثالث: المهر
٢٤٣ ص
(٣٩)
المهر في القرآن
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفلسفة الحقيقية للمهر
٢٤٦ ص
(٤١)
انتقادات وشبهات
٢٤٧ ص
(٤٢)
وأما ما يشترط في المهر:
٢٥٠ ص
(٤٣)
الركن الرابع: الأجل
٢٥٤ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٦١ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص