وثانيهما: نفيهما استحباب الشئ المذكور، وهو ثابت ثبوتا، إلا أنه لم يقم دليل عليه إثباتا.
مسألة ٦: الشهادة بالاجمال كافية، كما لو قيل: " أحد هذين نجس " إلا أنه لا يجب الاجتناب عندنا; لجريان القاعدة في الطرفين كما مر.
ولو لم يجر الأصل - لأهمية التحفظ على الواقع من تسهيل الأمر على المكلفين - فلا بد من الاحتياط، وموارد الأهمية تذكر في أثناء مسائل هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
مسألة ٧: لو قال أحد الشاهدين: " هذا - معينا - نجس " والآخر قال:
" أحدهما " فالاجتناب عن المعين متعين، دون الآخر.
ويحتمل وجوب الاجتناب عنهما، كما يحتمل عدم الوجوب مطلقا، مع أن في المسألة إمكان التفصيل.
مسألة ٨: لو علمنا: أن الجماعة العادلين يعلمون نجاسة شئ، ولم يحصل لنا الوثوق والاطمئنان، فهل يكفي مجرد العلم المذكور ما دام لم تقم شهادتهم; والشهادة لها الطريقية الصرفة؟
وجهان، والمعتبر عدم ثبوتها ما دام لم يشهدوا.
مسألة ٩: لو شهد أحدهما بنجاسة شئ فعلا، من غير نظر إلى السبب، والآخر بنجاسته سابقا مع جهله بحال الشئ فعلا، فبناء على ثبوت النجاسة بواحد منهما فلا كلام.
ولو قلنا: باعتبار البينة فقط، فالأظهر وجوب الاجتناب; لأن شهادته
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٨
(٩٨)