محكوم بالنجاسة، وقد مر أن يد الكافر في سوق المسلمين الكبير ليست بشئ.
وفي موارد احتمال ذهاب جملة من اللحوم والجلود من بلاد الاسلام إلى بلادهم، أو العلم الاجمالي بذلك، يمكن دعوى طهارته، بل مطلقا; لعدم الدليل على إمضاء كون سوق الكفار، أمارة على عدم التذكية.
ولا يعتبر الاحراز الخاص، ولا الاحراز موضوعا، بل الأشبه أن العبرة بالواقع وبكونه ميتة، ففي موارد الشك يحكم بالطهارة، إلا إذا كان منشأ الشك، غير عقلائي جدا.
مسألة ٨: ربما يوجد في بلدة سوقان، أحدهما: للمسلمين، والآخر:
لغيرهم، فما يؤخذ من الأماكن المشكوكة، محكوم بأنه ليس ميتة.
وما يؤخذ في سوق الكفار من يد المسلم، فلا يبعد ما مر.
وما يؤخذ من سوق الكفار، فمع احتمال كونه منقولا إليهم من سوق المسلمين، أو أن المتصدي لأمر الذبح هو المسلم، فالأمر أيضا ما مر حسب الصناعة، إلا أن الاحتياط لازم جدا.
مسألة ٩: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ على الأظهر، وأما السقط، أو الخارج من البطن بما يتعارف في عصرنا، أو الفرخ في البيض، فإن كان قبل ولوج الروح ففيه الاحتياط قويا، وإن كان بعد ولوج الروح فالمدار على نفسه.
مسألة ١٠: لو خرجت الروح من بعض البدن دون بعض، فإن كانت في طريق الخروج المطلق، فلا ينجس إلا بخروجها من تمام البدن، وإلا فقد مر وجه الاحتياط، وهكذا لو كانت تخرج بطيئة; فإن خروجها من تمام البدن ليس شرطا،
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٢ - التاسع: الخمر
(٨٢)