إلا أن الأحوط الذي لا يترك، لزوم اجتهادهم في كافة المسائل، فكما يعتبر الاجتهاد المطلق في المرجع للتقليد، يعتبر مطلق الاجتهاد فيه على الأحوط.
وربما يراجع العامي المجتهد في أصول الفقه; لارتباطها بأعماله، كمسألة البقاء على تقليد الميت وغيرها، كما مر.
مسألة ٦٨: لا فرق بين الموضوعات الصرفة والعرفية والشرعية والاختراعية في وجوب التقليد; لامكان تصرف الشرع في كل واحد منها بإضافة قيد أو حذفه.
نعم، بعد ما أفتى المجتهد: بأن الماء طاهر ومطهر، والمسكر المائع بالأصالة نجس، وبين معنى " الميعان بالأصالة " لا يجوز الاتكاء على نظره في مصداقه إلا بما أنه أهل خبرة وثقة.
والأحوط الأولى عدم تعرض الفقيه لتحديد الموضوعات الصرفة; بأن يوكل الأمر إلى العامي، لامكان اتباعه له فيما لا يجوز الاتباع، فما تعارف في الرسائل العملية من تحديد " الماء " مثلا، في غير محله.
مسألة ٦٩: في حجية فتوى المجتهد غير العادل لنفسه إشكال، إلا أن الأقوى ذلك.
ولو اجتهد في عصر فسقه أو صباه، ثم صار عادلا أو بالغا، وكان موثوقا به في استنباطه، وهكذا إذا صار حرا، أو تغيرت جنسيته حسب ما تعارف في هذا العصر، فالأشبه جواز تقليده، فلو كان من النساء، ثم صار من الرجال، يجوز الرجوع إليه، فضلا عما إذا كان مشتبها، ثم تبينت رجوليته.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٢ - كتاب الطهارة
(٣٢)