أدخل يده المتلوثة به إلى جوف الفم.
وأما إذا كان دما أجنبيا داخلا في فضاء الفم، فالبلع ممنوع، وأما طهارة جدار الفم والأسنان، فهي غير بعيدة، إلا أن الاحتياط مستحسن بالغسل.
مسألة ١٠: لو كان الجلد المنجمد على الجرح منخرقا، وكان الظاهر نجسا أو متنجسا، فإن لم يلزم من الغسل ضرر، فالأشبه صحة وضوئه وغسله وإن كان في محله الدم; بشرط عدم سراية الماء إلى سائر الأعضاء، كما لو أدخل يده في الجاري أو ما بحكمه، ولكن لا يترك الاحتياط بضم الجبيرة إليه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير، والمدار ليس على صدق الاسم عرفا، بل لا بد من كونهما مما اجتمعت فيهما أمارات الكلب وصفاته العرفية المعروفة، ولو كان في البحر، أو في القطب، وهكذا الخنزير.
وكل شئ منهما نجس، سواء حلت فيه الحياة، أم لم تحل، والمتولد منهما تتبع فيه تلك الأوصاف والأمارات الخاصة، دون مجرد كونه منهما، فلو تولد كلب - فرضا - من الطاهرين، أو تولدت شاة من الكب والخنزيرة، ينجس الأول، دون الثاني، وهكذا في المتولد من الكلب والشاة.
ولو كان موجودا ثالثا، فهو محكوم بالطهارة الذاتية; بشرط اندارجه في أحد العناوين الطاهرة، وإلا ففي صورة كون الأم كلبة أو خنزيرة، فلا يبعد لحوقه بالأم في الحكم، ولا سيما إذا شك في أنه يصدق عليه عنوان طاهر أم لا، وإن كان عنوان النجس أيضا مشكوكا.
مسألة ١: ربما يوجد حيوان يصدق عليه عنوانان، فإن كان أحدهما من
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٦ - فصل: في طريق ثبوت النجاسة
(٨٦)