نعم، لا فرق بين الحمامات الكبيرة الخارجية، والصغيرة ولو كانت في المنزل والبيوت.
وقد مر حكم وحدة الماء عرفا نجاسته وعدمها; في صورة تساوي المياه في الحفر، مع وجود الأنابيب الضيقة بينها، ولا ينبغي الخلط بينها وبين ماء الحمام المصطلح عليه.
مسألة ٢: إذا كانت المخازن دون تلك الحياض، وكانت المياه تأتي بالآلات الصناعية الكهربائية إليها مع صدق " الحمام " فلا تبعد الكفاية، وفي كون هذا الماء من المياه ذات المادة العرفية، إشكال كما مر.
نعم، هي مادة ادعائية تعبدية، وفي الحقيقة هو كالجاري وكماء النهر، وليس عينه.
مسألة ٣: ما هو المتعارف في عصرنا من (الدوشات) أحسن حالا من المتعارف في العصر الأول.
وعلى كل حال: بعد صدق كونه " ماء الحمام " فالاعتصام قوي، ولا يتنجس إلا بالتغير على الأحوط، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
مسألة ٤: إذا كان الماء مسبوقا بكونه ماء الحمام، فشك في بقائه، فالأشبه جريان حكم الحمام عليه.
ولو كان ما في الحياض متصلا بما في المخازن، فشك في بقائه، فالأمر كما مر، وأولى بالحكم بالبقاء لو شك في صدق ما كان حماما.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٠ - فصل: في الماء المستعمل
(٦٠)