النجاسة.
وهكذا الأوصاف الموجبة لتنفر الطبع المخصوصة بالنجاسات أو غيرها، فلو تغير إلى الحرارة بملاقاة النجاسة أو مجاورتها، فالنجاسة ممنوعة.
مسألة ٣: العبرة بالتغيير العيني المسمى ب " الحسي " ولا عبرة بالتغيير الذهني المسمى ب " التقديري ".
مسألة ٤: الأحوط ذهاب عصمة الماء بالتغير وحصول العفونة فيه، ولا سيما إذا كان بأوصاف النجاسات، فيكون الكثير من مثله كالقليل في الانفعال، فلو تغير بأوصافها التي لا تعفن فيها - كالثقل والخفة والحرارة والبرودة - فالعصمة باقية على الأشبه.
فالمياه المتعفنة بغير النجاسة، تتنجس - على الأحوط - بمجرد الملاقاة، كالمائعات الأخر، وفي كونها مطهرة للحدث والخبث، إشكال جدا.
مسألة ٥: لا فرق فيما مر بين تغيره إلى وصف عين النجس، كاحمرار الدم، وتغيره إلى غيره، كاصفراره بالدم.
وأما لو تغيرت رائحته مثلا من النتن إلى العطر; بوقوع النجس فيه، فالحكم مشكل; لما ذكرنا من احتمال ذهاب عصمته ونجاسته، ويأتي هنا ما مر في صور المائعات النجسة الملقاة في الماء الكثير.
مسألة ٦: لو كان ماء بلد أصفر أو غير ذلك، أو كان على خلاف متعارف المياه، فتغير بالنجس إلى المتعارف من المياه، فقيل: ينجس، وهو ممنوع إلا إذا كان حصول الوصف المتعارف، مستندا إلى النجس.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٢ - فصل: في الماء الجاري
(٤٢)