فالميزان صدق " وحدة الماء " المتلاقي وعدمه، فلو رأيت أن العرف يحكم بأن ما في هذه الحفرة مملوك زيد، وما في تلك الحفرة مملوك عمرو، فهما لا يعقل أن يكونا واحدا، فلا يتنجس أحدهما بتنجس الآخر، إلا على القول: بمنجسية المتنجس، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
مسألة ١: لا فرق في تنجس القليل بين كونه واردا على أعيان النجاسات، أو مورودا، فماء غسالة يد الكافر مثلا نجس.
مسألة ٢: في المراد من " القليل " و " الكثير " خلاف; فالمشهور على أن الكثير هو المقدار الذي يمكن أن تمتلئ به مساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر.
وقيل: ستة وثلاثين شبرا.
وقيل: سبعة وعشرين شبرا.
إلا أن الذي يظهر لي: أن المناط كونه ماء كثيرا عرفا، كما أفتى في كثير السفر مشهور الأصحاب رحمهم الله; وأن الميزان هي الكثرة العرفية، كمياه الظروف الكبيرة، والأواني والحياض العادية.
والأحوط الذي لا يترك، رعاية ما هو المشهور بين السلف، ولا عبرة بشهرة الخلف.
ثم إن المراد من " الشبر " هنا، هو المراد منه في سائر التعاريف والتقادير، فيكون المتوسط العرفي والعادي، فلا ينجس الأقل من الكر حسب تعريف المشهور; فإن العبرة وإن كانت بالدقة العرفية، إلا أن في موارد قيام القرينة يكفي
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٠ - فصل: في ماء المطر
(٥٠)