تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠١

قوله تردد.
نعم، لو أخبر وشك في ذلك فلا يبعد اعتباره.
ولو انتقل إلى الغير، فأخبر بطهارته، ففيه صور، يظهر حكمها مما مر.
(١٠١)