استعماله.
ولو علم: أنه إما مضاف أو مغصوب، لا يصح استعماله للوضوء، ولا الشرب، وقيل: بجواز شربه، وهو ضعيف.
مسألة ٦: لو أريق أحد الأطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو وضعا، وبقي الآخر، ففي موارد الإضافة لا تبعد صحة التوضي، والجمع بينه وبين التيمم أولى.
وإن كان من موارد النجاسة، فالأقرب هو التيمم، كما أن إراقة الكل أحوط، ثم يتيمم.
وإن كان من موارد الغصب، فلا يصح على الأشبه.
وإن كان مخلوطا من المختلفات، فالتيمم أشبه، وليس الجمع أحوط; لاحتمال التصرف في المغصوب.
مسألة ٧: ملاقي أحد الأطرف في الشبهة البدوية المحصورة، غير محكوم بالنجاسة، والاحتياط حسن.
وغير خفي: أن العلم الاجمالي عندنا منجز، إلا أن الأصول تجري في جميع الأطراف، والجمع ممكن.
نعم، في موارد خاصة - للنص، أو غيره - يتعين اتباعه، أو يجب الاجتناب حتى في الشبهة البدوية منها كما مر، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع المتشعبة حول العلم الاجمالي.
مسألة ٨: في الماءين المشتبهين صور، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٣ - الرابع: الميتة
(٧٣)