وهكذا إذا علم بوجود الأعلم بين المجتهدين المعلومين، ولكنه بعد غير عارف به.
والأشبه تعين الأخذ بفتوى من كان رأيه موافقا للشهرة ولأعلم الأموات; ما دام لم يتعين له الأعلم، وإذا تعين عليه ذلك فالأخذ به متعين، إلا في بعض الصور، كما أشير إليه ومر.
مسألة ٤٤: الأظهر أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن في التصرف في أموال القصر والأوقاف، كي ينعزل الوكيل ويسقط الإذن بموته.
نعم، ربما يعتبر توكيله وإذنه بمنزلة النصب، كما أن له الإذن الشخصي بالنسبة إلى التصرف في الوقف; بالاستفادة منه في بعض صور الوقف، فما هو شأنه هو نصب القيم على القصر، والمتولي على الأوقاف، ولا يكون ذلك مرهونا بحياته.
إلا أن الأحوط وجوبا الرجوع بعد الموت إلى الحي، وذلك مثل ما إذا أذن في الافطار يوم العيد، فإنه غير كاف ظاهرا، بخلاف ما إذا حكم بذلك، ولأجله لا يبطل حكمه بموته في أثناء الشهر، ويترتب عليه مسألة التكميل على إشكال.
مسألة ٥٢ (١): إذا لم يقلد الحي في مسألة البقاء على الميت، فمضت مدة فعمل على طبق نظر مقلده الميت، فعليه الرجوع إلى من يتبع رأيه في خصوص هذه المسألة على الأشبه.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤ - كتاب التقليد والاحتياط
(١) كذا في أصل الكتاب.
(٢٤)