عدم رضاه، أو شك في ذلك، ويأتي بعض الشروط الأخر.
مسألة ١: الوسواسي في الطهارة والنجاسة، يصلي ولو كان يعلم بالنجاسة.
والأشخاص غير المتعارفين في الاطمئنان والعلم - بأن يحصل لهم العلم بالطهارة; بمجرد خبر ولو كان المخبر كذابا - لا يعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم البينة على نجاسة شئ، ولا يصغى إلى إخبارهم.
مسألة ٢: ليس العلم الاجمالي كالتفصيلي; لأن مرتبة الحكم الظاهري، محفوظة عندنا معه، وتجري الأصول في مجموع الأطراف.
نعم، في بعض الموارد يجب الاحتياط، كما في الشبهات البدوية.
ولكن مع ذلك كله، ترك الاحتياط ممنوع على الاطلاق، إلا في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف، وخروجه عن محل الابتلاء، وكون أحد الإنائين - المعلومة نجاسة أحدهما - معلومة حالته السابقة بالنجاسة، فتستصحب نجاسته، وهكذا.
مسألة ٣: لا يجب أن يذكر الثقة أو العدل أو البينة أو غيرهم، مستند قولهم، إذا كان لا يحتمل اختلافهم مع من يقوم عنده الخبر في سبب النجاسة، وإلا فلو احتمل أن إخبارهم بالنجاسة; لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل، وهو طاهر عنده، فلا تتم شهادتهم.
ولو اتفق ذكر المستند فالميزان هو مستنده، ولو كان يشك في اعتباره فلا تقبل الشهادة، إلا إذا كان منشأ الشك شبهة حكمية; فإنه يحتاط لأجل الاحتياط في المستند.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٦
(٩٦)