الطشت فيه ماء معتد به، فتوضأ ووقعت القطرات فيه، أو اغتسل، فالأظهر بقاء مطهريته، ولا سيما بالنسبة إلى الجانب الأيمن بعد الفراغ عن غسل الرأس، وبالأخص بالنسبة إلى اليد اليمنى بعد الفراغ عن توضي الوجه، فإنه في هذه الموارد - ولا سيما الأخير - لا يبعد بقاء مطهريته.
المسألة الثالثة: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء، عدة أمور:
الأول: أن لا يتغير في أحد الأوصاف المذكورة على الأحوط.
الثاني: قال في " العروة ": أن لا يصل إليه نجاسة من خارج (١) انتهى، وفي عده شرطا تسامح.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه يصدق عليه " الاستنجاء " و " غير الاستنجاء ".
الرابع: أن لا يخرج شئ آخر نجس كالدم والمني.
وهذان الشرطان يعتبران على القول: بنجاسة الغسالة.
الخامس: أن لا يكون في ماء الاستنجاء شئ من الغائط المتميز فيه، وإن كان اعتباره غير واضح; لتعارفه، ولا سيما في عصر الأخبار والروايات.
وأما مثل الفلس والدود وأمثال ذلك، فلا يوجب النجاسة، وإن كانت ملاقاتهما في الداخل موجبة لنجاستهما حسب الصناعة، وتسري إلى الماء، إلا أنه غير واضح بعد.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٨ - فصل: في الأسئار
(١) في المسألة الثانية من الماء المستعمل.
(٦٨)