والأشبه عدم الفرق بين البينة المستندة إلى العلم، أو الحجة العقلائية، أو الشرعية; فإن الحجة هي البينة، ولا أثر لمستندها.
مسألة ٤: إذا شهد الاثنان بشئ، وشهد الثلاثة أو البينتان أو الخمسة على خلافه، قيل: لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء البقية، والأشهر سقوط الكل.
والأشبه هو التفصيل بين صورتي الدفعة والتدريج; فإن البقية تبقى على اعتبارها، إلا إذا شهد الأولان شهادة أخرى، كما لا يخفى.
مسألة ٥: ما ذكرناه فيما تثبت به نجاسة الماء، يأتي في ثبوت الكرية والكثرة والقلة وأشباههما; مثل كونه جاريا، وماء ذا مادة، ومتغيرا بالنجاسة وهكذا.
مسألة ٦: يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة حكم شرب الماء النجس; وهي الحرمة إلا في الضرورة، والأشبه جواز سقيه للحيوانات، ومقتضى رواية الكراهة بالنسبة إلى الحيوانات التي يؤكل لحمها (١).
وأما إسقاؤه فحرمته حتى بالنسبة إلى المكلفين، محل تردد.
وأما بيعه ممن لا يعلم بها مع كونه ماء الشرب، فلا بأس به، فضلا عن العالم وغير ماء الشرب، والأحوط هو الاعلام.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٥ - فصل: في الماء المشكوك
(١) تهذيب الأحكام ٩: ١١٤ / ٤٩٧، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٠٩، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، باب ١٠، حديث ٥.
(٦٥)