مسألة ٧: إذا وقع النجس في الماء، وبعد مضي زمان طويل تغير به، فالأحوط هي النجاسة.
وإذا خرج عنه ثم تغير، وكان ذلك لأجله أيضا، فالنجاسة غير طاهرة، والعصمة ممنوعة على الأحوط.
مسألة ٨: في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء، وبعضها خارجه، فالأقرب ما عرفت: من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة.
وفي صورة تغيره بالآلات الصناعية، بحمل أوصاف النجس إلى الماء، نظرا إلى تسميد الأراضي به، فالأمر ما مر من الاحتياط; لاحتمال ذهاب عصمته.
وفي صورة تغير لون الماء بالنجس، مع أن اللون في الليل منتف; لاختصاصه بالنور الأبيض حسب ما تحرر وتقرر، فالنجاسة - على القول بها - ثابتة، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء.
مسألة ٩: ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة، يحكم الماء بالطهارة.
وإذا ثبت وشك في بقائه، فالاجتناب لازم على المشهور، ويحتمل التفصيل بين الطرق; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج، ولكنه فاسد جدا.
مسألة ١٠: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي، فلا تبعد طهارته، والأحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك، والأقرب عدم كفاية الاتصال ولا الامتزاج بالماء المعتصم الآخر، كالجاري ونحوه.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٣ - فصل: في الماء الجاري
(٤٣)