الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه (٢).
الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى، ويدخلهما بين ركبتيه (٣)، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه (٤).
____________________
(١) لخبر المعاني: " وكان (ع) إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه " (* ١) قال: ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك. والاقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالى:
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) (* ٢).
(٢) لم أقف على نص يدل عليه، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح (* ٣).
(٣) فعن أبي الصلاح، والشهيد، والمختلف: كراهته، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد، والفاضلين، وغيرهما: من تحريمه ولذلك كان الأحوط اجتنابه.
(٤) كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ لجملة من النصوص: كخبر أبي البختري عن علي (ع): " لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعد " (* ٤). وخبر السكوني عنه (ع):
" سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) (* ٢).
(٢) لم أقف على نص يدل عليه، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح (* ٣).
(٣) فعن أبي الصلاح، والشهيد، والمختلف: كراهته، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد، والفاضلين، وغيرهما: من تحريمه ولذلك كان الأحوط اجتنابه.
(٤) كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ لجملة من النصوص: كخبر أبي البختري عن علي (ع): " لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعد " (* ٤). وخبر السكوني عنه (ع):
" سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام