مستمسك العروة
(١)
[فصل في واجبات الصلاة] الكلام في أن النية جزء أو شرط
٣ ص
(٢)
[فصل في النية] تعريف النية، وأنه يكفي فيها الداعي القلبي، دون الاخطار والتلفظ
٥ ص
(٣)
بيان دواعي الامتثال وتفاوت درجاتها
٨ ص
(٤)
يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه متعددا
١٠ ص
(٥)
لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
١١ ص
(٦)
يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر إلى التمام أو العكس إذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في أنه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول إلى التمام واجراء أحكام الرباعية
١٤ ص
(٧)
يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع
١٧ ص
(٨)
لابد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده
١٧ ص
(٩)
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب
١٨ ص
(١٠)
الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط
١٩ ص
(١١)
من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ الملقن وينوي المجموع إجمالا حين الشروع
١٩ ص
(١٢)
يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرياء
١٩ ص
(١٣)
وجوه الرياء
٢٠ ص
(١٤)
الرياء المتأخر لا يبطل العبادة
٢٥ ص
(١٥)
(تنبيه) فيه أمران: (الأول): في تحقيق معنى الرياء، وأنه إذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء
٢٦ ص
(١٦)
(الثاني): في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد إراءة الناس التقرب إلى الله تعالى
٢٧ ص
(١٧)
العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن
٢٨ ص
(١٨)
حكم غير الرياء من الضمائم
٢٩ ص
(١٩)
حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء بقصد الصلاة وغيرها، كما لو قصد بركوعه الصلاة وتعظيم الغير
٣١ ص
(٢٠)
رفع الصوت بالذكر أو القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة
٣٣ ص
(٢١)
محل النية أول الصلاة
٣٤ ص
(٢٢)
يجب استدامة النية ولو ارتكازا
٣٥ ص
(٢٣)
لو نوى قطع الصلاة في الأثناء
٣٥ ص
(٢٤)
لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام إليها
٣٩ ص
(٢٥)
تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وإن غفل فنوى غيرها في الأثناء
٣٩ ص
(٢٦)
لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له
٤٠ ص
(٢٧)
لو رأى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع
٤١ ص
(٢٨)
موارد جواز العدول من صلاة إلى أخرى
٤٢ ص
(٢٩)
لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
٤٥ ص
(٣٠)
لا يجوز العدول إلى النافلة من فريضة أو نافلة
٤٥ ص
(٣١)
إذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاتان على كلام
٤٥ ص
(٣٢)
لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول إلى العصر
٤٦ ص
(٣٣)
لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
٤٦ ص
(٣٤)
الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها إلى أخرى
٤٦ ص
(٣٥)
لا يجوز العدول بعد الفراغ
٤٧ ص
(٣٦)
يكفي في العدول مجرد النية
٤٧ ص
(٣٧)
حكم العدول من التمام إلى القصر لو وصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص
٤٧ ص
(٣٨)
إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة وأعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ
٤٩ ص
(٣٩)
إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الأخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا
٤٩ ص
(٤٠)
[فصل في تكبيرة الاحرام] تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح
٤٩ ص
(٤١)
تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا
٥٠ ص
(٤٢)
حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى
٥٣ ص
(٤٣)
تكبيرة الافتتاح هي قول: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل، مع الكلام في وصلها بما قبلها أو بعدها، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
٥٤ ص
(٤٤)
يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
٥٨ ص
(٤٥)
المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والأدعية والقرآن
٥٩ ص
(٤٦)
يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن، وإلا أجزأ الملحون، ثم الترجمة
٦٢ ص
(٤٧)
كيفية التكبير من الأخرس
٦٥ ص
(٤٨)
التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام
٦٦ ص
(٤٩)
حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت
٦٦ ص
(٥٠)
يستحب إضافة ست تكبيرات إلى تكبيرة الافتتاح، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
٦٧ ص
(٥١)
الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
٧٣ ص
(٥٢)
الأدعية المأثورة عند التكبيرات
٧٥ ص
(٥٣)
يستحب للامام الجهر التكبيرة واحدة
٧٧ ص
(٥٤)
يستحب رفع اليدين عند التكبير
٧٨ ص
(٥٥)
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
٨٣ ص
(٥٦)
[فصل في القيام] القيام حال تكبيرة الاحرام وحال التكبير المتصل بالركوع ركن
٨٥ ص
(٥٧)
القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن
٨٩ ص
(٥٨)
القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب
٨٩ ص
(٥٩)
القيام المباح في الصلاة
٩٠ ص
(٦٠)
الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة
٩٠ ص
(٦١)
الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها
٩١ ص
(٦٢)
الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت، وأنه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟
٩٢ ص
(٦٣)
من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل إلى حد الركوع
٩٤ ص
(٦٤)
لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته
٩٤ ص
(٦٥)
الكلام في زيادة القيام
٩٤ ص
(٦٦)
إذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان
٩٦ ص
(٦٧)
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
٩٦ ص
(٦٨)
الكلام في لزوم الوقوف على القدمين معا، دون الأصابع أو أصل القدمين أو إحداهما
١٠١ ص
(٦٩)
حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق
١٠٢ ص
(٧٠)
إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته
١٠٣ ص
(٧١)
هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد
١٠٤ ص
(٧٢)
لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على خشبته
١٠٥ ص
(٧٣)
يجب شراء أو استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب
١٠٥ ص
(٧٤)
القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس، مع الكلام في الترجيح بين أنواعه القيام الاضطراري
١٠٦ ص
(٧٥)
إذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغير هما على كلام
١١١ ص
(٧٦)
إذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر، والا صلى مستلقيا كهيئة المختصر على كلام
١١٣ ص
(٧٧)
يجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما برأسه، ولو تعذر غمض عينيه على كلام
١١٦ ص
(٧٨)
يلزم جعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع
١١٩ ص
(٧٩)
الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود، وفي لزوم الايماء بالمساجد الآخر
١٢٠ ص
(٨٠)
إذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الأقرب لصلاة المختار أو المضطر
١٢٢ ص
(٨١)
بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره
١٢٣ ص
(٨٢)
إذا دار الامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسا مع الركوع والسجود
١٢٤ ص
(٨٣)
إذا دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا
١٢٧ ص
(٨٤)
إذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل بالركوع وجب مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في أثناء الصلاة
١٢٩ ص
(٨٥)
إذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
١٢٩ ص
(٨٦)
إذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي
١٣٠ ص
(٨٧)
إذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه
١٣١ ص
(٨٨)
إذا تمكن من القيام وخاف المرض أو غيره جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع
١٣٢ ص
(٨٩)
إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام
١٣٢ ص
(٩٠)
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل إلى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر
١٣٣ ص
(٩١)
إذا تجددت القدرة على القيام في أثناء الصلاة
١٣٤ ص
(٩٢)
لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في أثنائها، أو بعد الركوع أو في أثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
١٣٥ ص
(٩٣)
لو عجز عن القيام في أثناء الركوع
١٣٦ ص
(٩٤)
يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة
١٣٦ ص
(٩٥)
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، والا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام
١٣٧ ص
(٩٦)
من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
١٣٨ ص
(٩٧)
مستحبات القيام في الصلاة
١٣٩ ص
(٩٨)
[فصل في القراءة] تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الأولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
١٤٠ ص
(٩٩)
تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
١٤٧ ص
(١٠٠)
لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا
١٤٩ ص
(١٠١)
القراءة ليست ركنا " في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة
١٥١ ص
(١٠٢)
حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها
١٥٣ ص
(١٠٣)
حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
١٥٦ ص
(١٠٤)
حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
١٦٤ ص
(١٠٥)
لا تجب قراءة السورة في النوافل وإن وجبت بنذر ونحوه
١٦٥ ص
(١٠٦)
تجوز قراءة العزائم في النوافل
١٦٦ ص
(١٠٧)
سور العزائم أربع وهي: (ألم) السجدة و (حم) السجدة و (النجم) و (العلق)
١٦٦ ص
(١٠٨)
البسملة جزء من كل سورة إلا سورة براءة
١٦٧ ص
(١٠٩)
الفيل و (لايلاف) سورة واحدة، وكذا و (الضحى) و (ألم نشرح) على كلام
١٦٨ ص
(١١٠)
حكم القران بين سورتين في الفريضة
١٧١ ص
(١١١)
هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟
١٧٣ ص
(١١٢)
إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
١٧٥ ص
(١١٣)
إذا كان من عزمه قراءة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزأته
١٧٦ ص
(١١٤)
إذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
١٧٦ ص
(١١٥)
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد على كلام وتفصيل
١٧٧ ص
(١١٦)
يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة، كنسيان السورة التي شرع فيها، مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنسي وشرع في غيرها
١٨٦ ص
(١١٧)
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من العشائين والاخفات في الأوليتين من الظهرين
١٨٧ ص
(١١٨)
يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة، بل قد يقال بوجوبه فيها
١٩١ ص
(١١٩)
يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
١٩٣ ص
(١٢٠)
الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس
١٩٦ ص
(١٢١)
إذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
١٩٦ ص
(١٢٢)
صور الجهل بالحكم
١٩٧ ص
(١٢٣)
لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
١٩٨ ص
(١٢٤)
الكلام في حد الجهر والاخفات
٢٠١ ص
(١٢٥)
الكلام في مناط القراءة
٢٠٢ ص
(١٢٦)
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
٢٠٣ ص
(١٢٧)
يجوز لمن لا يحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة، بل يجوز ذلك اختيارا
٢٠٤ ص
(١٢٨)
حكم من كان في لسانه آفة مانعة من التلفظ
٢٠٥ ص
(١٢٩)
حكم الأخرس في القراءة
٢٠٦ ص
(١٣٠)
يجب تعلم القراءة وسائر أجزاء الصلاة، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام
٢٠٨ ص
(١٣١)
من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟
٢٠٩ ص
(١٣٢)
لا يجب الائتمام على الأخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم
٢١٠ ص
(١٣٣)
حكم من ضاق وقته عن التعلم
٢١١ ص
(١٣٤)
الكلام في جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة مع التعرض إلى حكم أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها
٢١٥ ص
(١٣٥)
تجب في القراءة الترتيب والموالاة
٢١٧ ص
(١٣٦)
لا يجوز الاخلال بشئ من القراءة حتى الحرف والحركة
٢١٩ ص
(١٣٧)
يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل
٢٢٠ ص
(١٣٨)
الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون
٢٢٠ ص
(١٣٩)
يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك
٢٢١ ص
(١٤٠)
الكلام في مخارج الحروف، ووجوب مراعاتها
٢٢٢ ص
(١٤١)
الكلام في المد الواجب
٢٢٣ ص
(١٤٢)
لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب
٢٢٥ ص
(١٤٣)
الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها يبطلها
٢٢٥ ص
(١٤٤)
الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة، أو بين لام التعريف ومدخولها
٢٢٦ ص
(١٤٥)
الكلام في مواضع وجوب الادغام
٢٢٧ ص
(١٤٦)
حكم اختلاف القراءات
٢٢٨ ص
(١٤٧)
الحروف الشمسية والقمرية
٢٣٢ ص
(١٤٨)
حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا
٢٣٢ ص
(١٤٩)
لا يجب مراعاة ما ذكره علماء التجويد من المحسنات، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع
٢٣٢ ص
(١٥٠)
لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة
٢٣٣ ص
(١٥١)
يجوز تنوين (أحد) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين
٢٣٤ ص
(١٥٢)
يجوز قراءة (مالك) و (ملك يوم الدين) كما يجوز قراءة (صراط) بالسين والصاد
٢٣٥ ص
(١٥٣)
الكلام في الوجوه الجائزة قراءة (كفوا)
٢٣٧ ص
(١٥٤)
إذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما، بل يلزم التعلم
٢٣٧ ص
(١٥٥)
من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الإعادة
٢٣٨ ص
(١٥٦)
[فصل في الركعات الأخيرة] يتخير في ثالثة المغرب والأخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات
٢٣٨ ص
(١٥٧)
الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره
٢٤١ ص
(١٥٨)
الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الأوليين فهل تتعين عليه في الأخيرتين
٢٤٦ ص
(١٥٩)
الكلام في أن الأفضل هو القراءة أو التسبيح
٢٤٧ ص
(١٦٠)
يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الفاتحة وفي الأخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك
٢٤٩ ص
(١٦١)
يجب الاخفات في الركعتين الأخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام
٢٥٠ ص
(١٦٢)
إذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول إلى الأخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا
٢٥٢ ص
(١٦٣)
لو سبق لسانه إلى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم تجتزئ بها، ولو غفل فاتى بإحداهما أجتزأ بها
٢٥٢ ص
(١٦٤)
إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأوليين ثم ذكر أنه في الأخيرتين أجزأته على كلام
٢٥٣ ص
(١٦٥)
إذا نسي القراءة حتى وصل إلى حد الركوع صحت صلاته وإن تذكر قبل ذلك أتى بها
٢٥٤ ص
(١٦٦)
حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل إلى حد الركوع
٢٥٥ ص
(١٦٧)
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يقصد الورود
٢٥٦ ص
(١٦٨)
الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مراث ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عد الأولى
٢٥٦ ص
(١٦٩)
[فصل في مستحبات القراءة] وهي أمور (الأول): الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
٢٥٧ ص
(١٧٠)
(الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية
٢٥٩ ص
(١٧١)
(الثالث): الترتيل في القراءة
٢٥٩ ص
(١٧٢)
(الرابع): تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء
٢٦١ ص
(١٧٣)
(الخامس): الوقف على فواصل الآيات
٢٦١ ص
(١٧٤)
(السادس): ملاحظة المعاني والاتعاظ بها
٢٦١ ص
(١٧٥)
(السابع): أن يسأل الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما
٢٦٢ ص
(١٧٦)
(الثامن): السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة
٢٦٢ ص
(١٧٧)
(التاسع): قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة
٢٦٢ ص
(١٧٨)
(العاشر): قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
٢٦٤ ص
(١٧٩)
يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية
٢٦٨ ص
(١٨٠)
يكره ترك التوحيد في جميع الفرائض الخمس
٢٧٠ ص
(١٨١)
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
٢٧٠ ص
(١٨٢)
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا إلا التوحيد
٢٧١ ص
(١٨٣)
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء
٢٧١ ص
(١٨٤)
يستحب إعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة إذا لم يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين وإن ذكر في الأثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين
٢٧٢ ص
(١٨٥)
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن
٢٧٢ ص
(١٨٦)
الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام
٢٧٣ ص
(١٨٧)
حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية
٢٧٤ ص
(١٨٨)
يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الأصابع
٢٧٥ ص
(١٨٩)
إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة
٢٧٦ ص
(١٩٠)
حكم من تحرك في أثناء القراءة قهرا
٢٧٦ ص
(١٩١)
إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة إذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز
٢٧٧ ص
(١٩٢)
في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات
٢٧٧ ص
(١٩٣)
الكلام في جواز قراءة (إياك) بكسر الهمزة بلا إشباع
٢٧٧ ص
(١٩٤)
إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحد هما مع البناء على الإعادة أو كان باطلا
٢٧٧ ص
(١٩٥)
حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الأخيرة من الآية
٢٧٨ ص
(١٩٦)
[فصل في الركوع] يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا صلاة الآيات
٢٧٨ ص
(١٩٧)
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا إلا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة
٢٧٩ ص
(١٩٨)
يجب في الركوع أمور (الأول): الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين
٢٧٩ ص
(١٩٩)
غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي
٢٨٣ ص
(٢٠٠)
(الثاني): الذكر، مع الكلام في تعيين الواجب منه
٢٨٤ ص
(٢٠١)
(الثالث): الطمأنينة في الذكر الواجب، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة
٢٨٩ ص
(٢٠٢)
(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
٢٩١ ص
(٢٠٣)
(الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الركوع
٢٩١ ص
(٢٠٤)
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٢٩٢ ص
(٢٠٥)
إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر المذكور أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس
٢٩٢ ص
(٢٠٦)
إن لم يتمكن من الركوع قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام. مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا
٢٩٣ ص
(٢٠٧)
إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
٢٩٤ ص
(٢٠٨)
إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
٢٩٥ ص
(٢٠٩)
زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي كنقيصته مبطلة ولو سهوا
٢٩٧ ص
(٢١٠)
حكم من يكون كالراكع خلقة أو لعارض
٢٩٧ ص
(٢١١)
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا
٣٠٠ ص
(٢١٢)
حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الأولى
٣٠٢ ص
(٢١٣)
لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود
٣٠٣ ص
(٢١٤)
الكلام في ركوع المرأة
٣٠٥ ص
(٢١٥)
يستحب التثليث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه، ويستحب الختم على وتر
٣٠٦ ص
(٢١٦)
الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة
٣٠٨ ص
(٢١٧)
الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت
٣٠٩ ص
(٢١٨)
لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع مع الطمأنينة
٣١٠ ص
(٢١٩)
لا تجب الطمأنينة على العاجز
٣١١ ص
(٢٢٠)
الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة
٣١٢ ص
(٢٢١)
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار
٣١٢ ص
(٢٢٢)
إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الأثناء إلى الكبرى أجزأته وكذا حال سائر الاذكار
٣١٣ ص
(٢٢٣)
يجب في ذكر الركوع مراعاة النهج العربي
٣١٣ ص
(٢٢٤)
يجوز قراءة ربي باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها
٣١٣ ص
(٢٢٥)
إذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه
٣١٣ ص
(٢٢٦)
لا بأس بالحركة اليسيرة غير المنافية لاستقرار البدن
٣١٤ ص
(٢٢٧)
إذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى إلى آخر الحد لا يلزم زيادة الركوع بخلاف ما لو هوى إلى ما بعد الحد ثم رجع إليه
٣١٤ ص
(٢٢٨)
إذا شك في الوجه الصحيح الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين، بل ينتقل إلى غيره
٣١٥ ص
(٢٢٩)
كيفية الركوع من الجالس
٣١٦ ص
(٢٣٠)
مستحبات الركوع
٣١٨ ص
(٢٣١)
مكروهات الركوع
٣٢٥ ص
(٢٣٢)
لا فرق بين ركوع الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
٣٢٧ ص
(٢٣٣)
[فصل في السجود] حقيقة السجود، وأقسامه
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان وليست السجدة الواحدة ركنا
٣٣٠ ص
(٢٣٥)
واجبات السجود أمور (الأول): وضع المساجد على الأرض، ومدار الركنية على وضع الجبهة
٣٣١ ص
(٢٣٦)
(الثاني): الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع، إلا أنه التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالأعلى
٣٣٣ ص
(٢٣٧)
(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، مع الكلام في المستحب
٣٣٤ ص
(٢٣٨)
(الرابع): رفع الرأس منه
٣٣٥ ص
(٢٣٩)
(الخامس): الجلوس بين السجدتين مطمئنا
٣٣٥ ص
(٢٤٠)
(السادس): كون المساجد في محالها حال الذكر
٣٣٥ ص
(٢٤١)
(السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومات
٣٣٦ ص
(٢٤٢)
(تنبيه) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
٣٤١ ص
(٢٤٣)
(الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
(التاسع): طهارة محل وضع الجبهة
٣٤٣ ص
(٢٤٥)
(العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
٣٤٦ ص
(٢٤٦)
في تحديد الجبهة
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
لا يجب استيعاب الجبهة، بل يكفي مسمى السجود على الأرض
٣٤٧ ص
(٢٤٨)
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، بخلاف بقية المساجد
٣٤٨ ص
(٢٤٩)
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجز يجب وضع الطاهر على كلام
٣٥١ ص
(٢٥٠)
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
٣٥٢ ص
(٢٥١)
يكفي المسمى في وضع الركبتين، مع الكلام في تحديدهما
٣٥٣ ص
(٢٥٢)
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدمه، بل يكفي أي جزء منه
٣٥٤ ص
(٢٥٣)
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
٣٥٥ ص
(٢٥٤)
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة
٣٥٦ ص
(٢٥٥)
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتفر لزمه وضعها على المكان المنخفض مع الكلام في كيفية ذلك
٣٥٦ ص
(٢٥٦)
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
٣٥٩ ص
(٢٥٧)
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض
٣٦٢ ص
(٢٥٨)
من عجز عن الانحناء التام السجود اكتفى بالممكن على تفصيل
٣٦٥ ص
(٢٥٩)
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا
٣٦٧ ص
(٢٦٠)
إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قبل الذكر قهرا
٣٦٧ ص
(٢٦١)
يجوز السجود على غير الأرض ونحوها للتقية، ولا يعتبر عدم المندوحة
٣٦٨ ص
(٢٦٢)
إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده
٣٦٩ ص
(٢٦٣)
لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد
٣٦٩ ص
(٢٦٤)
إذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الأرض، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة، تعين الثاني
٣٦٩ ص
(٢٦٥)
[فصل في مستحبات السجود] وهي واحد وثلاثون أمرا
٣٧٠ ص
(٢٦٦)
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعد هما، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
٣٨٥ ص
(٢٦٧)
يكره نفخ موضع السجود
٣٩٠ ص
(٢٦٨)
يكره قراءة القرآن في السجود
٣٩١ ص
(٢٦٩)
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
٣٩٢ ص
(٢٧٠)
[فصل في سائر أقسام السجود] يجب السجود السهو
٣٩٥ ص
(٢٧١)
يجب السجود لقراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي آلم وحم السجدة النجم والعلق
٣٩٥ ص
(٢٧٢)
يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الأربع، مع الكلام في السامع
٣٩٧ ص
(٢٧٣)
المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها
٣٩٩ ص
(٢٧٤)
لا يجب السجود ولا يستحب على كاتب الآية أو الناظر إليها أو الذي تخطر في باله
٤٠١ ص
(٢٧٥)
لا يجب السجود بقراءة الآية
٤٠١ ص
(٢٧٦)
وجوب السجود فوري ولو نسيه أتى به عند التذكر
٤٠١ ص
(٢٧٧)
لو قرأ بعض الآية وسمع الباقي
٤٠٢ ص
(٢٧٨)
حكم قراءة الآية غلطا
٤٠٣ ص
(٢٧٩)
يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها
٤٠٣ ص
(٢٨٠)
يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف
٤٠٣ ص
(٢٨١)
حكم من يسمع الآية وهو في الصلاة
٤٠٣ ص
(٢٨٢)
حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد
٤٠٤ ص
(٢٨٣)
تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي
٤٠٤ ص
(٢٨٤)
يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
٤٠٤ ص
(٢٨٥)
يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
٤٠٥ ص
(٢٨٦)
لا يجب السجود بسماع الترجمة
٤٠٥ ص
(٢٨٧)
واجبات سجود التلاوة
٤٠٥ ص
(٢٨٨)
لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولا غيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
٤٠٦ ص
(٢٨٩)
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
٤٠٨ ص
(٢٩٠)
لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض إلى كيفية الذكر
٤٠٩ ص
(٢٩١)
إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
٤١٢ ص
(٢٩٢)
مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد
٤١٢ ص
(٢٩٣)
يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما، ويكفي فيه وضع الجبهة على الأرض ويعتبر فيه إباحة المكان، ويستحب فيه الذكر، مع التعرض لأقسام الذكر المأثورة، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
٤١٢ ص
(٢٩٤)
يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى
٤١٤ ص
(٢٩٥)
يحرم السجود لغيره تعالى
٤١٥ ص
(٢٩٦)
[فصل في التشهد] يجب التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين
٤١٦ ص
(٢٩٧)
التشهد واجب غير ركن، فمن نسيه أتى به مالم يركع، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة
٤١٧ ص
(٢٩٨)
واجبات التشهد سبعة (الأول): الشهادتان
٤١٨ ص
(٢٩٩)
(الثاني): الصلاة على محمد وآله
٤٢٠ ص
(٣٠٠)
(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر الواجب
٤٢٥ ص
(٣٠١)
(تنبيه): يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له
٤٢٥ ص
(٣٠٢)
(الرابع): الطمأنينة
٤٢٦ ص
(٣٠٣)
(الخامس): الترتيب في الذكر
٤٢٦ ص
(٣٠٤)
(السادس): الموالاة بين الكلمات والحروف
٤٢٧ ص
(٣٠٥)
(السابع): التأدية على النهج العربي
٤٢٧ ص
(٣٠٦)
لابد من الاتيان بالألفاظ الخاصة، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى
٤٢٧ ص
(٣٠٧)
يجزى الجلوس بأي كيفية على كلام في الاقعاء
٤٢٧ ص
(٣٠٨)
حكم من لا يعلم الذكر
٤٢٨ ص
(٣٠٩)
مستحبات التشهد
٤٣٠ ص
(٣١٠)
يكره الاقعاء حال التشهد
٤٣٥ ص
(٣١١)
[فصل في التسليم] وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
٤٣٥ ص
(٣١٢)
الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا
٤٤٥ ص
(٣١٣)
يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة
٤٤٧ ص
(٣١٤)
الكلام في كيفية التسليم الواجب
٤٤٧ ص
(٣١٥)
يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة
٤٥٤ ص
(٣١٦)
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
٤٥٥ ص
(٣١٧)
لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة
٤٥٦ ص
(٣١٨)
يجب تعلم السلام على الجاهل به
٤٥٧ ص
(٣١٩)
يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
٤٥٧ ص
(٣٢٠)
الكلام في المعنى المقصود بالسلام
٤٥٧ ص
(٣٢١)
الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء
٤٦٠ ص
(٣٢٢)
الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الأول قبل التسليم الثاني
٤٦٤ ص
(٣٢٣)
[فصل في الترتيب] يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة
٤٦٥ ص
(٣٢٤)
إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة
٤٦٦ ص
(٣٢٥)
[فصل في الموالاة] تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما
٤٦٧ ص
(٣٢٦)
تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
تطويل الركوع أو السجود ونحو هما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة
٤٦٩ ص
(٣٢٨)
الكلام في اعتبار الموالاة العرفية
٤٦٩ ص
(٣٢٩)
الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
٤٦٩ ص
(٣٣٠)
[فصل في القنوت] معنى القنوت لغة
٤٧٠ ص
(٣٣١)
يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل في جميع النوافل، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع
٤٧٠ ص
(٣٣٢)
يتأكد القنوت في الجهرية من الفرائض
٤٧٣ ص
(٣٣٣)
القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع من صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين والآيات
٤٧٥ ص
(٣٣٤)
يستحب في صلاة الجمعة قنوتان
٤٧٧ ص
(٣٣٥)
الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت
٤٧٨ ص
(٣٣٦)
لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
٤٧٨ ص
(٣٣٧)
يجوز قراءة القرآن في القنوت
٤٨١ ص
(٣٣٨)
يجوز في القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء
٤٨١ ص
(٣٣٩)
الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي
٤٨١ ص
(٣٤٠)
بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
٤٨٣ ص
(٣٤١)
بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
٤٨٦ ص
(٣٤٢)
حكم القنوت بالدعاء الملحون
٤٨٨ ص
(٣٤٣)
يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
٤٨٨ ص
(٣٤٤)
حكم الدعاء بالحرام
٤٨٩ ص
(٣٤٥)
يستحب إطالة القنوت
٤٩٠ ص
(٣٤٦)
مستحبات القنوت ومكروهاته
٤٩١ ص
(٣٤٧)
حكم نذر القنوت في الصلاة
٤٩٤ ص
(٣٤٨)
من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
٤٩٤ ص
(٣٤٩)
الكلام في اشتراط القيام في القنوت
٤٩٦ ص
(٣٥٠)
مختصات المرأة في الصلاة
٤٩٦ ص
(٣٥١)
صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة
٤٩٧ ص
(٣٥٢)
ما يستحب النظر إليه وكيفية وضع اليدين في أحوال الصلاة
٤٩٧ ص
(٣٥٣)
[فصل في التعقيب]
٤٩٨ ص
(٣٥٤)
[فصل في الصلاة على النبي (ص)] يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في أثناء الصلاة
٥٠٣ ص
(٣٥٥)
يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكره (ص)
٥٠٥ ص
(٣٥٦)
إذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزئ بصلاة التشهد
٥٠٦ ص
(٣٥٧)
كيفية الصلاة عليه
٥٠٦ ص
(٣٥٨)
حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه
٥٠٧ ص
(٣٥٩)
حكم التذكر القلبي
٥٠٧ ص
(٣٦٠)
الصلاة على الأنبياء والأئمة (ع) عند ذكرهم
٥٠٧ ص
(٣٦١)
[فصل في مبطلات الصلاة] وهي أمور (الأول): فقد بعض الشرائط في الأثناء
٥٠٨ ص
(٣٦٢)
(الثاني): الحدث ولو سهوا أو اضطرارا إلا ما استثني على كلام
٥٠٨ ص
(٣٦٣)
(الثالث): التكفير على كلام
٥١٣ ص
(٣٦٤)
(الرابع): تعمد الالتفات بالبدن على كلام
٥١٨ ص
(٣٦٥)
لا بأس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
٥٢١ ص
(٣٦٦)
(الخامس): تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم، وفي فروع ذلك
٥٢٥ ص
(٣٦٧)
الكلام في التنحنح والانين والتأوه
٥٢٩ ص
(٣٦٨)
لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه
٥٣٢ ص
(٣٦٩)
لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا بأس بالكلام سهوا
٥٣٢ ص
(٣٧٠)
لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة
٥٣٣ ص
(٣٧١)
الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي
٥٣٤ ص
(٣٧٢)
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة
٥٣٤ ص
(٣٧٣)
حكم الذكر بقصد تنبيه الغير
٥٣٥ ص
(٣٧٤)
حكم الدعاء مخاطبا للغير
٥٣٥ ص
(٣٧٥)
حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أو للوسواس
٥٣٦ ص
(٣٧٦)
لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، إلا أن يقصد الدعاء أو القرآنية على كلام
٥٣٦ ص
(٣٧٧)
يجب على المصلي رد السلام، ولا تبطل الصلاة بتركه
٥٣٧ ص
(٣٧٨)
تجب الرد بمثل ما سلم عليه به
٥٣٨ ص
(٣٧٩)
حكم السلام بالملحون
٥٤١ ص
(٣٨٠)
حكم سلام الصبي المميز والأجنبي والأجنبية
٥٤٢ ص
(٣٨١)
لو كان السلام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد
٥٤٣ ص
(٣٨٢)
حكم السلام بمثل: " سلام "
٥٤٣ ص
(٣٨٣)
إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
٥٤٣ ص
(٣٨٤)
إذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم
٥٤٤ ص
(٣٨٥)
يجب رد السلام فورا
٥٤٤ ص
(٣٨٦)
يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها
٥٤٥ ص
(٣٨٧)
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
٥٤٧ ص
(٣٨٨)
لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
٥٤٨ ص
(٣٨٩)
يكره السلام على المصلي
٥٤٩ ص
(٣٩٠)
رد السلام واجب كفائي، مع الكلام في استحباب الرد للبقية
٥٤٩ ص
(٣٩١)
يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة
٥٥١ ص
(٣٩٢)
حكم السلام على الكافر
٥٥١ ص
(٣٩٣)
من يستحب له البدء بالسلام
٥٥٣ ص
(٣٩٤)
لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا
٥٥٤ ص
(٣٩٥)
إذا علم شخصان بأن المقصود بالسلام أحد هما اجمالا لم يجب عليهما الرد
٥٥٤ ص
(٣٩٦)
إذا تقارن سلام شخصين وجب على كل منهما الرد
٥٥٤ ص
(٣٩٧)
يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم
٥٥٥ ص
(٣٩٨)
يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
٥٥٥ ص
(٣٩٩)
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص)
٥٥٥ ص
(٤٠٠)
يستحب تسميت العاطس، مع الكلام في جوازه في الصلاة
٥٥٦ ص
(٤٠١)
يستحب للعاطس رد التسميت
٥٥٧ ص
(٤٠٢)
(السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا
٥٥٨ ص
(٤٠٣)
(السابع): تعمد البكاء لأمور الدنيا
٥٦١ ص
(٤٠٤)
(الثامن): الفعل الماحي لصورة الصلاة، مع الكلام في تحديده
٥٦٣ ص
(٤٠٥)
(التاسع): الاكل والشرب الماحيان للصورة
٥٦٧ ص
(٤٠٦)
لا بأس يشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر إذا خاف أن يفاجأه الوتر
٥٦٩ ص
(٤٠٧)
(العاشر): تعمد قول: آمين، على كلام
٥٧٠ ص
(٤٠٨)
(الحادي عشر): الشكوك التي لا يجوز المضي معها
٥٧٣ ص
(٤٠٩)
(الثاني عشر): زيادة ركن أو نقصانه، وتعمد زيادة الأجزاء الآخر أو نقصانها
٥٧٤ ص
(٤١٠)
من شك بعد السلام في الحدث بنى على العدم
٥٧٤ ص
(٤١١)
من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله
٥٧٤ ص
(٤١٢)
حكم من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
٥٧٥ ص
(٤١٣)
حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة
٥٧٥ ص
(٤١٤)
حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها
٥٧٥ ص
(٤١٥)
[فصل في المكروهات في الصلاة] يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب
٥٧٦ ص
(٤١٦)
يكره العبث باللحية أو بغيرها
٥٧٧ ص
(٤١٧)
يكره القران بين السورتين
٥٧٧ ص
(٤١٨)
يكره عقص الرجل شعره
٥٧٨ ص
(٤١٩)
يكره نفخ موضع السجود والبصاق
٥٧٩ ص
(٤٢٠)
يكره فرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب والانين
٥٨٠ ص
(٤٢١)
يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم
٥٨١ ص
(٤٢٢)
يكره الامتخاط، وجمع القدمين في القيام، ووضع اليد على الخاصرة
٥٨٢ ص
(٤٢٣)
يكره تشبيك الأصابع وتغميض البصر
٥٨٣ ص
(٤٢٤)
يكره لبس الخف أو الجورب الضيق
٥٨٣ ص
(٤٢٥)
يكره حديث النفس
٥٨٣ ص
(٤٢٦)
يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه
٥٨٣ ص
(٤٢٧)
يكره النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته
٥٨٤ ص
(٤٢٨)
يكره وضع اليد على الورك حال القيام
٥٨٤ ص
(٤٢٩)
يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام
٥٨٥ ص
(٤٣٠)
ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة
٥٨٥ ص
(٤٣١)
جملة من الأمور التي تبطل الصلاة
٥٨٦ ص
(٤٣٢)
[فصل] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
٥٨٨ ص
(٤٣٣)
الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة
٥٩٠ ص
(٤٣٤)
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة
٥٩١ ص
(٤٣٥)
حكم قطع النافلة المنذورة
٥٩٢ ص
(٤٣٦)
من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
٥٩٢ ص
(٤٣٧)
إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة
٥٩٣ ص
(٤٣٨)
من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها
٥٩٣ ص
(٤٣٩)
الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة، مع الكلام في كيفية السلام
٥٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٢٤ - مستحبات الركوع

(مسألة ١٣): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة (١) فيجزي " سبحان الله " مرة.
____________________
نقص ثلثي صلاته، وإذا لم يسبح فلا صلاة له " (* ١)، وما ورد في علة جعل التسبيح في الركوع (* ٢)، وفي استحباب إطالته (* ٣) - هو الاحتمال الأخير الذي ذكر في المتن أولا، وهو الذي يقتضيه الارتكاز العرفي. وأما ما عن الذكرى: من أن الواجب هو الأولى ولكن لو نوى وجوب غيرها جاز فغير ظاهر، إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه في التطبيق.
(١) على المشهور، بل استدل عليه في المعتبر: بأن عليه فتوى الأصحاب، ونسبه في المنتهى إلى اتفاق من أوجب التسبيح، وفي آخر كلامه قال:
" الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الاجماع ". ودليله غير ظاهر إلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " قلت له. أدنى ما يجزي المريض من التسبيح، قال (ع): تسبيحة واحدة " (* ٤)، ومرسل الهداية: " فإن قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل " (* ٥)، ومورد الأول المريض ولم يعرف القول به، وحينئذ يشكل التعدي إلى مطلق الضرورة، مع أن حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الاطلاق، ويمكن تقييده بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى. اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك

(* ١) راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع.
(* ٢) كما في خبر عقبة الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع.
(* ٣) راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب الركوع.
(* ٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب الركوع حديث: ٨.
(* ٥) مستدرك الوسائل باب: ٤ من أبواب الركوع حديث: ٤.
(٣٢٤)