(مسألة ٢): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين (١) سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما
____________________
(١) كما نسب إلى ظاهر الصدوقين والحسن والحلي وجماعة من محققي متأخري المتأخرين، ويشهد له خبرا محمد بن عمران ومحمد بن حمزة (* ١)، وخبر رجاء بن أبي الضحاك (* ٢)، وصحيح زرارة المتضمن للتسع تسبيحات (* ٣) والآخر الوارد في المسبوق (* ٤)، وصحيح الحلبي (* ٥) المتقدم جميعها في المسألة السابقة ومثلها جملة أخرى وافرة.
نعم يعارضها خبر علي بن حنظلة المتقدم (* ٦)، الصريح في المساواة بينهما، والمتضمن لحلفه (ع) بأنهما سواء، كما يعارضها أيضا ما دل على أفضلية القراءة مثل التوقيع المروي عن الحميري عن صاحب الزمان (ع):
" كتب إليه (ع) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع):
كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا العليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* ٧)، وخبر محمد بن حكيم: " سألت
نعم يعارضها خبر علي بن حنظلة المتقدم (* ٦)، الصريح في المساواة بينهما، والمتضمن لحلفه (ع) بأنهما سواء، كما يعارضها أيضا ما دل على أفضلية القراءة مثل التوقيع المروي عن الحميري عن صاحب الزمان (ع):
" كتب إليه (ع) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع):
كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا العليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* ٧)، وخبر محمد بن حكيم: " سألت