(مسألة ٦: يجوز قراءة العزائم في النوافل (٣) وإن وجبت بالعارض (٤) فيسجد بعد قراءة آيتها (٥) وهو في الصلاة، ثم يتمها.
(مسألة ٧): سور العزائم أربع:
____________________
(١) كما يقتضيه دليل تشريعها (٢) هذا - مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب - مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة.
(٣) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم (* ١): " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع ".
(٤) كما تقدم في المسألة السابقة.
(٥) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع
(٣) الظاهر أنه لا خلاف فيه - كما في الحدائق - وعن الخلاف الاجماع عليه، ويشهد له - مضافا إلى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة، وإلى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة - خصوص موثق سماعة المتقدم (* ١): " ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع ".
(٤) كما تقدم في المسألة السابقة.
(٥) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع