____________________
المنتهى: " ذهب إلى استحبابه علماؤنا أجمع "، ويشهد له جملة من النصوص:
كصحيح حماد المشهور: " قال (ع): ووضع الأنف على الأرض سنة " (* ١) وصحيح زرارة: " قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " (* ٢)، وموثق عمار عن جعفر (ع):
عن أبيه (ع) قال: " قال علي (ع): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " (* ٣)، ونحوه مصحح عبد الله بن المغيرة عمن سمع أبا عبد الله (ع) (* ٤).
نعم ظاهر الأخيرين الوجوب، لكن قيل يتعين صرفهما إلى الاستحباب بقرينة خبر محمد بن مصادف: " إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود " (* ٥)، أو ما دل على أنه سنة الظاهر في الندب (* ٦)، أو ما دل على أن السجود على سبعة أعظم (* ٧)، أو ما دل على أن ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأ (* ٨) وفيه: أنه يمكن حمل الخبر على إرادة نفي كون الارغام ركنا في السجود فيكون كسائر المساجد، والتعرض له بالخصوص لكونه مظنة
كصحيح حماد المشهور: " قال (ع): ووضع الأنف على الأرض سنة " (* ١) وصحيح زرارة: " قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله " (* ٢)، وموثق عمار عن جعفر (ع):
عن أبيه (ع) قال: " قال علي (ع): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " (* ٣)، ونحوه مصحح عبد الله بن المغيرة عمن سمع أبا عبد الله (ع) (* ٤).
نعم ظاهر الأخيرين الوجوب، لكن قيل يتعين صرفهما إلى الاستحباب بقرينة خبر محمد بن مصادف: " إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود " (* ٥)، أو ما دل على أنه سنة الظاهر في الندب (* ٦)، أو ما دل على أن السجود على سبعة أعظم (* ٧)، أو ما دل على أن ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأ (* ٨) وفيه: أنه يمكن حمل الخبر على إرادة نفي كون الارغام ركنا في السجود فيكون كسائر المساجد، والتعرض له بالخصوص لكونه مظنة