____________________
سجد على كور العمامة لم يجز ". وعن جماعة حكاية الاجماع عليه، وفي مصحح عبد الرحمن البصري: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال (ع): لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " (* ١) وصحيح زرارة عن أحدهما (ع) " قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال (ع): إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " (* ٢) ونحوهما غيرهما.
(١) كما في صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (* ٣) في وجوب الاستيعاب.
(٢) قال في كشف الغطاء: " يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه، فلو استمر متصلا إلى وقت السجود مع الاختيار لم يصح ".
وقد يوجه تارة: بعدم صدق وضع الجبهة على الأرض، إذا الموضوع في فرض تلوث الجبهة بالطين هو الطين الموضوع عليها. وأخرى: بعدم تعدد وضع الجبهة المتقوم به صدق تعدد السجود.
ويضعف الثاني: أن التعدد يحصل بتخلل العدم، فإذا سلم صدق الوضع على الأرض بالاعتماد على الجبهة فقد تحقق السجود، وبرفع الرأس ينعدم
(١) كما في صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (* ٣) في وجوب الاستيعاب.
(٢) قال في كشف الغطاء: " يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه، فلو استمر متصلا إلى وقت السجود مع الاختيار لم يصح ".
وقد يوجه تارة: بعدم صدق وضع الجبهة على الأرض، إذا الموضوع في فرض تلوث الجبهة بالطين هو الطين الموضوع عليها. وأخرى: بعدم تعدد وضع الجبهة المتقوم به صدق تعدد السجود.
ويضعف الثاني: أن التعدد يحصل بتخلل العدم، فإذا سلم صدق الوضع على الأرض بالاعتماد على الجبهة فقد تحقق السجود، وبرفع الرأس ينعدم