تاريخ بغداد وذيوله - ط العلميه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤١٩
أبلغن أهلنا ولا تخف عنهم ... ما لقينا في البرزخ الخناق
قد سئلنا عَنْ كل ما قد فعلنا ... فارحموا وحشتي وما قد ألاقي
أفهمت؟ قلت نعم! فأنشأ يقول:
فلو كنا إذا متنا تركنا ... لكان الموت راحة كل حي
ولكنا إذا متنا بعثنا ... فنسأل بعده عَنْ كل شيء
انصرف، قال: فانتبهت.
٦٨٧٠- القاسم بن عمر بن عبد الله بن مالك بْن أبي أيوب الأنصاري، يكنى أبا عمرو [١] :
حدث عَنْ مُحَمَّد بْن المنكدر، وعن عبد اللَّه بْن طاوس، وداود بْن أبي هند. رَوَى عَنْهُ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن سنين الختلي. وذكر أنه سمع منه في دكان يوسف بْن موسى القطان في سنة أربع وعشرين ومائتين. وأتى عليه مائة وتسع وعشرون أو مائة وسبع وعشرون- سنة.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ القاضي، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ- الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّمَّاكِ- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُنَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو.
وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَلافُ قَالا: أَخْبَرَنَا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن طلحة ابن أحمد بن هارون الواعظ- واللفظ له- حدّثنا أبو بكر الشّافعيّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْقَاسِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عبد الله بن مالك بن أبي أيوب الأنصاريّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدَاءُ الْحُقُوقِ، وَحِفْظُ الأَمَانَاتِ، دِينِي وَدِينُ النبيين مِنْ قَبْلِي، وَقَدْ أُعْطِيتُمْ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأُمَمِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ قُرْبَانَكُمُ الاسْتِغْفَارَ، وَجَعَلَ صَلاتَكُمُ الْخَمْسَ بِالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ، فَحَافِظُوا عَلَى صَلَوَاتِكُمْ، وَأَيُّ عَبْدٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى تُغْفَرَ لُهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ رَمْلِ عالج وجبال تهامة» [٢] .
[١] ٦٨٧٠- انظر: ميزان الاعتدال ٣/ترجمة ٦٧٢٧.
[٢] انظر الحديث في: ميزان الاعتدال ٦٧٢٧. ولسان الميزان ٤/١٤٣٧. وكنز العمال ٢٠٩٥.