الإمام جعفر الصادق (ع)
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
الباب الأول ظهور الإسلام
٩ ص
(٣)
ظهور الإسلام
١٠ ص
(٤)
الفصل الأول: أخو النبي صلى الله عليه و سلم
١١ ص
(٥)
الفصل الثاني: أبو الشهداء
٣٤ ص
(٦)
ريحانة النبي في كربلاء
٤٥ ص
(٧)
الباب الثاني بين السلطان و الامام
٥٩ ص
(٨)
الفصل الأول: بين السلطان و الامام
٦١ ص
(٩)
أهل البيت
٦٢ ص
(١٠)
بين أبناء على و بنى العباس
٦٩ ص
(١١)
الفصل الثاني: الرجلان
٨٤ ص
(١٢)
الباب الثالث امام المسلمين
١٠٠ ص
(١٣)
الفصل الأول: في المدينة المنورة
١٠٢ ص
(١٤)
أهل المدينة
١١١ ص
(١٥)
زين العابدين
١١٨ ص
(١٦)
الباقر
١٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثاني: امام المسلمين
١٢٩ ص
(١٨)
مجالس العلم
١٣٦ ص
(١٩)
التلاميذ الأئمة
١٤١ ص
(٢٠)
كل العلوم
١٤٨ ص
(٢١)
مع القرآن
١٥٥ ص
(٢٢)
مع أهل الكوفة و أبي حنيفة
١٦١ ص
(٢٣)
المذهب الجعفري
١٦٨ ص
(٢٤)
الباب الرابع المدرسة الكبرى
١٧٤ ص
(٢٥)
الفصل الأول: المدرسة الكبرى
١٧٦ ص
(٢٦)
المصحف الخاص أو كتاب الأصول
١٧٧ ص
(٢٧)
مصحف فاطمة
١٧٨ ص
(٢٨)
التدوين
١٧٨ ص
(٢٩)
مشيخة العلماء
١٨٨ ص
(٣٠)
التلاميذ من الشيعة
١٩٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني الدرس الكبير
٢٠٦ ص
(٣٢)
السنة
٢١٤ ص
(٣٣)
الإمامة
٢٢٢ ص
(٣٤)
أمور خلافية في الفقه
٢٣٥ ص
(٣٥)
الباب الخامس المنهج العلمي
٢٥٠ ص
(٣٦)
الفصل الأول التجربة و الاستخلاص
٢٥٢ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في السياسة و الاجتماع
٢٧٩ ص
(٣٨)
في الدولة و قواعدها
٢٨١ ص
(٣٩)
المجتمع الجعفري
٢٩٣ ص
(٤٠)
في المجتمع و دعائمه
٢٩٩ ص
(٤١)
الاخوة
٣٠٢ ص
(٤٢)
المرأة
٣٠٦ ص
(٤٣)
العلم
٣٠٧ ص
(٤٤)
الدعاء
٣٠٩ ص
(٤٥)
الفصل الثالث المنهج الاقتصادي
٣١١ ص
(٤٦)
العمل
٣١٤ ص
(٤٧)
المضطرب بما له و المترفق بيده
٣١٦ ص
(٤٨)
المال
٣٢٤ ص
(٤٩)
العبادة و النفاق المال
٣٢٥ ص
(٥٠)
كنز المال
٣٣١ ص
(٥١)
الباب السادس في الرفيق الاعلى
٣٣٤ ص
(٥٢)
عدالة السماء
٣٤١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الأول التجربة و الاستخلاص

يقول تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) - وهم يرون البنت ولدا في اللغة والعرف. لذلك يعطون البنت دائما. ولا يعطون الأخت أو الأخ إ كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد. وهم يسقطون الوصية ما دام هناك ولد (ابن أو بنت).
وللشيعة قاعدة: أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة، تكون مقدمة عند " العول ". وكل فريضة، إذا زالت عن فرضها، لم يكن لها إلا ما بقى، تكون مؤخرة. مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع. فإن دخل عليه في التقسيم.
ما يزيد عن السهام رجع إلى الربع المفروض. ولا يزيله عن الفرض شئ.
ومثله الزوجة والأم. اما البنات والأخوات فلهن النصف والثلثان. فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقى. فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطى حقه كاملا. فإن بقى شئ كان لما أخر. وهو تطبيق لحديث ثابت عندهم. أورده الشهيد الثاني - وأورده الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم - ويستشهد أهل السنة بآيات ويستشهد الشيعة بآيات وهم ينفردون بما يسمى (الحبوة) للولد الأكبر: ملابس أبيه و ثيابه ومصحفه وخاتمة زيادة على حصته في الميراث - كما ينفردون بعدم توريث الزوجة من عقار الزوج ورقبة الأرض عينا وقيمة، لأخبار وردت عن الأئمة مروية عن النبي.
٧ - متعة الحج: ينشئ الحاج إحرامه من ميقاته (أماكن القصد إلى البيت الحرام) والمتمتع يأتي مكة ويطوف بالبيت. ثم يقصر ويحل من إحرامه ويقيم بعد ذلك حلالا.
ثم يفيض إلى المشعر الحرام. ثم يأتي بأفعال الحج بإحرام جديد. وهذان التقصير والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين.
وهذا ما كرهه عمر وحرمه قائلا: هي سنة رسول الله لكني أخشى أن يعرسوا
(٢٦٦)