نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٧ - المفاهيم متباينة في حدود الذات
المركّب الخارجي الاعتباري معنونه ومحققه ، صحّ كونها من العناوين المنطبقة على الأكوان الخاصّة ، لكنها ليست كذلك على ما هو المشهور ، بل على ما هو التحقيق. هذا حال الصلاة. وأما الغصبية فهي عبارة عن كون الحركة ـ مثلا ـ بحيث لا يرضى بها مالك الدار ، وأنّ نفس الحركة الخاصّة مصداق للغصب ، كالفوقية والتحتية ، فإنهما عبارة : عن كون الشيء واقعا في حيّز خاصّ بالإضافة إلى الآخر ، وأن الكائن في الحيّز الخاص مطابق الفوق والتحت.
ومن الواضح : أن تحليل هذا المطلب يقتضي حركة وكونا ، من جملة المقولات ، وكراهة المالك التي هي كيف نفساني ، وإضافة تلك الكراهة [ إلى ] تلك [١] الحركة.
وبما ذكرنا تبيّن : اتّحاد المسمّى بالصلاة وعنوان الغصب وجودا ، بل لعل الأمر في الاتحاد أوضح بلحاظ ما عرفت من عدم كون الصلاة عنوان المقولات ، بل نفس المركّب الاعتباري منها ، وهو بعينه ما تعلّقت به كراهة المالك.
وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ تتمّة الكلام في الحاشية الآتية ، وفي آخر مسألة التوسّط في الغصب [٢] ، فانتظر.
١٧٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ... الخ ) [٣].
هذه المقدّمة لدفع ما يتراءى من الفصول [٤] : من ابتناء الجواز والامتناع
[١] في الأصل : بتلك ... [٢] التعليقة : ١٩٠. [٣] كفاية الاصول : ١٥٩ / ١١. [٤] الفصول : ١٢٥ ـ ١٢٦ من قوله : ( واعلم أن هذا الدليل يبتني على أصلين ... الثاني : أن للوجود حقائق خارجية ).