نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٢ - حقيقة الإرادة التشريعية
القدرة بنحو من العناية ـ كما سيأتي [١] إن شاء الله تعالى ـ ولا ينافي صحّة تعلّق التكليف بالفعل التوليدي ؛ نظرا إلى إمكان تعلّق الشوق به بنحو يؤثّر في إرادة ما يتولّد منه حقيقة كما سيجيء [٢] إن شاء الله تعالى.
٣٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والجامع أن يكون نحو المقصود ... الخ ) [٣].
بل هي المقصودة تارة ، وإلى المقصود اخرى ، إلاّ أن يكون العبارة : بنحو المقصود ، لا نحو المقصود ؛ كي يكون بمعنى ( إلى ).
والتحقيق : أنّ حركة العضلات : تارة بمعنى حركة القوّة المنبثّة فيها بنحو الإرخاء والامتداد ، أو بنحو التشنّج والانقباض لجلب الملائم في الأوّل ، ودفع المنافر في الثاني.
واخرى بمعنى الحركات الأينية والوضعية المترتّبة على الأعضاء والجوارح ـ من المشي والقيام والقعود والضرب ونحوها ـ فالحركة الاولى نحو المقصود ، وهو الضرب والمشي ـ مثلا ـ سواء كان مقصودا بالذات أو مقدمة لتحصيل شيء آخر
إلاّ أنّ العبارة غير منطبقة على ذلك لظهورها في اتحاد الحركة نحو المقصود مع قوله ( رحمه الله ) قبله : ( كحركة نفس العضلات ... ) إلى آخره.
٣٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنه لا يكاد يتعلّق البعث إلاّ بأمر متأخّر ... الخ ) [٤].
قد عرفت في تضاعيف ما قدّمناه : أنّ البعث علّة لانبعاث المأمور نحو المقصود عند انقياده وتمكينه ، فإنّ الداعي إلى البعث ليس إلاّ جعل الداعي
[١][٢] في التعليقة : ١٠٢. [٣] كفاية الاصول : ١٠٢ / ١٨. [٤] كفاية الاصول : ١٠٣ / ٢.