نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٣ - ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد انحصار العلة
٢٦٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة ... الخ ) [١].
قد مرّ مرارا : أنّ تعلّق الحكمين المتماثلين أو المتضادين ليس من التماثل والتضادّ المستحيل اجتماعهما كما عرفت وجهه سابقا بالبرهان ، وقد عرفت الوجه في استحالة تعلق وجوبين بطبيعة واحدة ، فراجع أوائل مقدّمة الواجب [٢].
٢٦٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل على مجرّد الثبوت ... الخ ) [٣].
هذا إنّما يصحّ في الجملة الخبرية ، وإلاّ فالإنشاء بداعي البعث الجدّي لا يعقل أن يكون إثباتا للبعث الأوّل ، بل وجود آخر من البعث.
٢٦٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أو الالتزام بكون متعلّق الجزاء ... الخ ) [٤].
هذا بناء على [٥] خروج الكلّيّين المتصادقين على واحد من محلّ النزاع.
وأما بناء على دخول ذلك ـ كما صرّح به بعض المحقّقين [٦] ـ لوحدة
[١] كفاية الأصول : ٢٠٢ / ١٣. [٢] التعليقة : ٦. [٣] كفاية الأصول : ٢٠٢ / ١٥. [٤] كفاية الأصول : ٢٠٢ / ١٥. [٥] قولنا : ( هذا بناء على ... الخ ).
هذا الوجه إنما يناسب القول بتداخل المسبّبات ، وهو كفاية فعل واحد عن واجبات متعدّدة ، وإن كان نتيجته أنّ الإيجابات صارت بمنزلة إيجاب واحد ، والأسباب المتكثّرة عادت بمنزلة سبب واحد.
وبالجملة : الكلام فعلا في حدوث وجوب واحد ؛ ليكون الأسباب متداخلة بحسب الأثر ، وبعد الفراغ عن تعدّد الأثر يتكلّم في كفاية فعل واحد وعدمها. ( ق. ط ).
[٦] وهو المحقّق الشيخ محمد تقي الأصفهاني ( رحمه الله ) صاحب هداية المسترشدين : ١٦٧ ـ ١٦٩ وذلك عند قوله ( رحمه الله ) : ( ... إذ محلّ البحث ما إذا كان الظاهر نوعا واحدا أو نوعين متصادقين ولو في بعض المصاديق .. ).