كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٨١ - فيما يوجب نزح الجميع أو المراوحة وما يوجب نزح البعض
وربما أطلق القول وذهب في بعض كتبه [١] شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله إلى نجاسة ذرق الدجاج ، سواء كان جلّالا أو لم يكن ، لأنّ استثناءه من مأكول اللحم يفيد ذلك ، ويعلم منه ، إلا أنّه رجع في استبصاره [٢] ومبسوطة ، فقال في مبسوطة في آخر كتاب الصيد والذبائح : فأمّا الهازبي وهو السمك الصغير الذي يقلى ، ( ولا يقلى ) ما في جوفه من الرجيع ، فعندنا يجوز أكله ، لأنّ رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا [٣].
وقال أيضا في مبسوطة في كتاب الأطعمة : ( الجلّالة البهيمة ) التي تأكل العذرة ، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وقال قوم من أصحاب الحديث : هو حرام ، والأول مذهبنا ، هذا آخر كلامه رحمهالله [٤] فالحظه بالعين الصحيحة.
فأمّا ما يوجد في بعض الكتب لبعض أصحابنا وهو قوله : ومتى وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات كماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلوا للخبر [٥] ، فإنّه قول غير واضح ولا محكك ، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر ، فإن كانت منصوصا عليها ، اخرج المنصوص عليها ، وإن كانت النجاسة غير منصوص عليها فتدخل في قسم ما لم يرد به نص معيّن بالنزح ، فالصحيح من المذهب والأقوال الذي يعضده الإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط للديانات عند الأئمة الأطهار ، نزح جميع ماء البئر ، فإن تعذّر ، فالتراوح على ما شرحنا له.
[١] وهو الشيخ الطوسي رحمهالله في نهايته في باب مياه الآبار. [٢] الاستبصار : الباب ٢٣ من كتاب الطهارة. [٣] المبسوط : كتاب الصيد والذبائح مع اختلاف في العبارة ، ج ٦ ، ص ٢٧٧. [٤] المبسوط : كتاب الأطعمة والأشربة ، ج ٦ ، ص ٢٨٢. [٥] وهو الشيخ الطوسي قدسسره في مبسوطة في باب مياه الآبار.