كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٥٨ - الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها
الله تعالى ، من معونة الحاج ، والزوار ، وتكفين الموتى ، وبناء المساجد ، والقناطر ، وغير ذلك.
وبعض أصحابنا ، يقصر السهم على الجهاد ، فحسب ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر رحمهالله في نهايته [١] والأظهر الأصح ، ما اخترناه أوّلا ، لأنّه يعضده ظاهر التنزيل ، وعموم الآية ، والمخصّص يحتاج إلى دليل ، وشيخنا أبو جعفر رجع عمّا في نهايته ، في مسائل خلافه [٢] ، فقال بما قلناه ، واخترناه.
وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، يقال المنقطع ، بفتح الطاء ، ولا يقال المنقطع بكسر الطاء ، في الأسفار ، ويكون محتاجا في الحال ، وإن كان له يسار في بلده وموطنه.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : إذا أقام هذا ، في بلد بنية المقام عشرة أيام ، خرج من أن يكون ابن سبيل. وهذا ليس بواضح ، وانّما يخرج من حكم المسافرين ، في تقصير الصوم والصلاة ، ولا يخرج من كونه ابن سبيل ، ولا منقطعا به ، لحاجته إلى النفقة إلى وطنه ، إلا أن يعزم على الاستطان في هذا البلد ، ويترك السفر إلى بلده ، ونزوعه إليه ، ويستوطن غيره ، فحينئذ يخرج من كونه ابن السبيل.
ويعتبر فيه الإيمان والعدالة ، وأن لا يقدر على الاكتساب ، بقدر ما ينهضه إلى بلده ومئونته.
وإذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا ، فيستحب حمل الزكاة إليه ، ليفرّقها على هذه الأصناف الثمانية ، ويقسم بينهم على حسب ما يراه.
ولا يلزمه أن يجعل لكل صف ، جزء من ثمانية ، بل يجوز له تفضيل بعض منهم على بعض.
[١] النهاية : كتاب الزكاة ، باب مستحق الزكاة. [٢] الخلاف : ج ٢ ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ٢١.