كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٨٩ - أحكام ماء الحمام
سواء تقضّى الوقت ، أو كان باقيا ، لأنّ من صلّى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة ، على كلّ حال ، بغير خلاف ، متعمّدا كان أو ناسيا ، تقضّى الوقت ، أو لم يتقضّ ، بلا خلاف.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته [١] : يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وافتي به ، وأعمل عليه ، لأنّه يتيقن معه براءة الذمة ممّا وجب عليها ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه ، ومعه بذلك أخبار اعتمد عليها.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنّه يجب عليه غسل الثوب ، واعادة الوضوء ، واعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت ، لم يجب عليه إعادة الصلاة [٢] ، إلا أنّ أبا جعفر الطوسي رضياللهعنه رجع عن هذا القول ، وعن هذه الرواية ، في استبصاره [٣] ونقده للأخبار ، وتوسطه بينها ، والجمع بين الصحيح والفاسد ، فإن قلّده مقلّد فقد رجع الشيخ عنها.
وقال رحمهالله في نهايته : فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن ويخبز ، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز ، لأنّ النار قد طهرته [٤]. والصحيح عندي خلاف ذلك ، لأنّ النار لا تطهر الخبز ، إلا إذا أحالته وصيّرته رمادا ، لأنّ ما تطهره النار معلوم مضبوط ، وليس في جملة ذلك الخبز ، وقد رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته ، في باب الأطعمة المحظورة والمباحة ، فإنّه قال : وإذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ، ثم عجن به ، وخبز منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر انّ النار قد طهرته ، والأحوط ما قدّمناه [٥] ، وهذا يدل على أنّه ما جعله في باب المياه على جهة الفتيا ، بل أورده على جهة طريق الرواية والإيراد ، دون العمل والاعتقاد.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة من المجرى ، فإن
[١] المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦. [٢] النهاية : باب المياه وأحكامها. [٣] الاستبصار : الباب ١٠٩ من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات. [٤] النهاية : باب المياه وأحكامها. [٥] النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة.